(٢) قاله قتادة، نصّ على ذلك المؤلِّف في المصدر السابق. (٣) قاله ابن عمر بسَنَدِ صحيح نصّ على ذلك المؤلِّف في المصدر السابق، واعتبر أنّ هذا القول قويٌّ في النَّظَر. (٤) راجع أحكام القرآن: ١/ ٣٤ - ٣٥. (٥) انظر كتاب الأصل: ١/ ٢٢١، ومختصر الطحاوي: ٢٦. (٦) يقول المؤلِّف في الأحكام: ١/ ٣٤ "بَيْدَ أنّ مالكًا رأى عليه الإعادة في الوقت استحبابًا ... وما قاله مالك أصحّ؛ لأنّ جهَة القِبْلَة تبيحُ الضّرورة تركَها فيِ المسايفة، وتُبيحها أيضًا الرُّخصة حالةَ السَّفَر، فكانت حالة عُذرٍ أشبه بها؛ لأنّ الماء الطّاهر لا يببح تركه إلى الماء النّجس ضرورةٌ فلا يبيحُه خطأ". (٧) الآن القبلةَ شرطً من شروط الصّلاة، فلا ينتصبُ الخطأ عُذرًا في تركها، كالماء الطّاهر والوقت" قاله المؤلِّف في الأحكام: ١/ ٣٥. (٨) غ: "تنبني". (٩) اللوحة ١/ ٦٤ يقول رحمه الله: "وقد اختلف النّاس فيه اختلافًا متباينًا، عمدتُه: أنّ قومًا قالوا: إنّ كلّ مجتهد في الفروع مصيبٌ، وهو قول العلماء. ومنهم من قال: الحق لي قول بعضهم، وإليه يميل الضّعفاء بجهلهم بالطريقة، والصحيح: كُل مجتهد مصيب". (١٠) غ: "لتوفير".