للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على السَّاحِلِ بِمِئَتَي (١) صلاة، وصلاة بالسِّواك بأربع مئة صلاة، وبالطِّيبِ بخمسين صلاة، وبالنَّعْل (٢) اليماني بمئتي صلاة، وصلاة المناهل (٣) بمئتي صلاة، وصلاة بعمامة تحت الذَّقَنِ بمئة صلاة، وركعتان في جَوْفِ اللَّيل خيرٌ من هذا كلّه".

قال الإمام: وهذا كلُّه لا يصحّ عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - فلا يُلتَفَتُ إليه، وإنّما الصّحيحُ إلذى صحَّحَهُ أحمد بن حنبل وجماعة المحدِّثينَ: "صلاة في مسجدي هذا خيرٌ من أَلفِ صلاةٍ فيما سواه إلَّا المسجد الحرام، فإنّه يزيد على هذا بمئة صلاة" (٤).

الأصول:

اختلفَ العلماءُ في معنى الاستثناء في هذا الحديث حيث يقول (٥): "إلَّا المَسْجِدَ الحرامَ" فعندنا أنّ المراد بقولهِ: "إلَّا المسجدَ الحرام" أي مسجدي يفضله بدون الأَلْف، وهذا ينبني على أنّ المدينةَ أفضل من مكَّة، وهو مذهبُ مالك - رحمه الله-.

قال الإمام ابن العربي: ليس في قوله: "صلاةٌ في مَسْجِدِي هذا خيرٌ من أَلْفِ صلاةٍ" دليلٌ على تفضيل مكَّة وغيرها، وإنّما الدّليل في قوله: "صلاةٌ في المسجدِ الحرامِ خيرٌ من مئة صلاةٍ في مسجدي هذا" (٦).


= ٦/ ٣٢٧، وابن الجوزي في العلل المتناهية: ٢/ ٢٧٦ (٩٤٦) كلهم من طريق هشام بن عمار، عن أبي الخطّاب الدِّمشقى، عن رزيق عن أنس. يقول البوصيري في مصباح الزّجاجة: ٢/ ١٥ "هذا إسناد ضعيف، أبو الخطّاب الدِّمشقي لا نعرفه، ورزيق أبو عبد الله الألهاني فيه مقال، حُكِيَ عن أبي زُرْعَة أنّه قال، لا بأس به، وذَكرَهُ ابن حبّان في الثّقات [٤/ ٢٣٩] وفي "الضّعفاء" وقال: ينفرد بالأشياء الّتي لا تشبه حديث الثّقات، لا يجوز الاحتجاج به إلَّا عند الوفاق".
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: "هذا حديث لا يصحّ".
(١) غ: "بمئة".
(٢) جـ: "النعال".
(٣) كذا.
(٤) رواه -مع اختلاف في الألفاظ- أحمد: ٤/ ٥، وعبد بن حميد (٥٢٠)، والبخاري في تاريخه ٤/ ٢٩، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (٣٩٨)، والبزّار كما في كشف الأستار (٤٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ٣/ ١٢٧، وابن حبّان (١٦١٨)، والبيهقي: ٥/ ٢٤٦، وابن عبد البرّ في التمهيد: ٦/ ٢٥ كلهم من طريق حمّاد بن زيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن الزبير، عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -.
(٥) في حديث الموطَّأ (٥٢٧) رواية يحيى.
(٦) انظر تخريجنا لحديث ابن الزبير في التّعليق ما قبل السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>