للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك بما وصف اللهُ القرآن بِه من أنّه لا يمسّ الكتاب الّذي هو فيه إلَّا مطهّر، وهذا وَجْهٌ صحيحٌ أيضًا.

المسألة الثّالثة (١):

وقد أُبِيحَ (٢) مسّ القرآن بغير طهارة ضرورة التّعلّم (٣)، وهل أبيح (٤) ذلك ضرورة للمعلم (٥)؟ فَرَوَى ابنُ القاسم عن مالك إباحته، وكره ابن حبيب ذلك.

فوجه رواية ابن القاسم: أنّ المُعَلِّم يحتاجُ من تكرّر مسِّه ما تلحقه المشقَّة باستدامة الطّهارة له، فأَرْخَصَ له في ذلك كالمتعلِّم (٦).

ووجه رواية ابن حبيب: أنّه غير محتاج إلى مسِّه لمعنى التعلّم لأنّه حافظٌ، وإنّما ذلك لمعنى الصّناعة والتَّكَسُّبِ، وهذا في المُصْحَفِ الجَامِعِ لِلْكُلِّ.

المسألة الرّابعة (٧):

وفي "العُتْبِيَّة" (٨) كرهَ مالكٌ أنّ يكتب القرآن أَسْدَاسًا وأَسْبَاعًا في المصاحف، وشدَّدَ فيه الكراهية، وقال: قد جَمَعَهُ اللهُ وهؤلاء يُفَرِّقُونَه.

المسألة الخامسة (٩):

ومنعَ مالكٌ نَقْط (١٠) المُصْحَفَ الّذي هو الإمام، قال (١١): ويكتب من الهجاء على الكَتَبَةِ (١٢) الأوّل ولا يحكم (١٣) على ما جعله (١٤) النّاس من الهجاء اليوم.


(١) هذه الفقرة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٤٤ بتصرُّف.
(٢) في المنتقى: "يبيح".
(٣) غ: "التّعليم".
(٤) جـ، والمنتقى: "يبيح".
(٥) جـ: "للمعلمة"، وفي المننقى: "للتعليم".
(٦) غ: "بالتعلم" جـ: "بالتعليم" والمثبت من المنتقى.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٤٤.
(٨) ١٨/ ١٤٨.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣٤٤.
(١٠) في المنتقى: "فقط".
(١١) في العتية: ١٨/ ٣٥٤.
(١٢) غ، جـ: "الكتب" والمثبت من العتبية والمنتقى.
(١٣) في المنتقى: "يحكم".
(١٤) جـ، والمنتقى: "ما أحكمه".

<<  <  ج: ص:  >  >>