للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال أشهب: في لِحْيَتِه ورأسه، وهذا واسعٌ.

وقال ابنُ حبيب: يُجعَلُ الكافور على مساجده وجبهته ورأسه وركبتيه (١) وقَدَمَيْهِ، ويُجْعَلُ في مسامّه وعينيه (٢) وفَمِهِ وأُذُنَيْهِ ومنخره (٣)، وعلى القُطْن الّذي يُجْعَلُ بين فَخِذَيْه، ويُجعَل بين أَكفَانِهِ كلِّها، ولا يُجْعَل على (٤) ظاهر كفنه.

المسألة الثّالثة (٥):

قال الإمام: وَيُفعَلُ هَذَا بِكُلِّ (٦) مَنْ غسّلَ ميِّتًا وَصُلِّيَ عَلَيْهِ (٧)، مُحْرِمًا كَانَ أو غير محرم (٨)، وبه قال الحسن، وعكرمة، والأوزاعي، وأبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يقرب المحرم طيبًا.

شرح (٩):

قال الإمام (١٠): والدّليلُ على ما نقوله: أنّ هذا حُكْمٌ من أحكام الحجِّ، فوجبَ أنّ يبطل بالموتِ كالطّوافِ (١١).

وأمّا ما رُوِيَ عنِ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنَّه في الّذي المُحرِمِ الّذي وقع من رَاحِلَتِهِ فماتَ: "اغسلُوهُ بِمَاء وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، وَلاَ تُجَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يَبعَثُهُ يَومَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا" (١٢) فليس بمانع من ذلك في غير ذلك الميّت، لأنّا لا طريق لنا


(١) جـ: "وجبهته وركبتيه"، المنتقى: "ووجهه وكفّيه وركبتيه" وهو أسدّ.
(٢) غ، جـ: "ومشاعر عينيه" والمثبت من المنتقى.
(٣) في المنتقى: "ومنخريه".
(٤) "على" زيادة من المنتقى.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٠.
(٦) غ:"كلّ".
(٧) في المنتقى: " ... بكل من يُغَسَّل ويُصَلَّى عليه".
(٨) انظر الإشراف: ١/ ١٤٧ (ط. تونس).
(٩) هذا الشرح مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٠.
(١٠) الكلام موصول للإمام الباجي.
(١١) لأنَّ حكم الإحرام لو كان باقيًا، لكان يجب أنّ يطافَ بالميِّت ويوقف بعرفة، ويرمى عنه، كما بفعل بالمُغْمَى عليه والمريض. للتوسع في الاستدلال على ما ذهب إليه المالكية انظر: الاشراف: ١/ ١٤٧
(١٢) أخرجه البخاريّ (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عبّاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>