للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُقطٌ، بكسر السِّين وفتحها وضمِّها، والقاف في ذلك كلِّه ساكنة (١).

المسألة الثّالثة عشرة (٢):

مقام الإمام من الميِّتِ، فيه حديث أنس؛ أنّه يقف حِيَالَ رَأْسِ الميِّت الرَّجُل، وفي وَسَطِ المرأةِ (٣)، وبه قال الشّافعيّ (٤).

وقال أبو حنيفة: يقوم على المرأة عند صدرها (٥).

وفي الصّحيح؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - صلَّى خَلفَ المرأة فقام وَسَطَها (٦)، وضعَّفَ أبو داود حديثَ أنَس، وقال علماؤنا: كان هذا حين (٧) لم تكن المرأة فيه مستورة، فلمّا سُتِرَ النِّساء، صارَ لهُنَّ حُكْمٌ آخر، ورَوَى ابن مسعود كما رَوَى أنس.

وروى ابن غانم عن مالك؛ أنّه يصلّى عليها وسطها، وقاله أشهب، وقال: واسعٌ له أنّ يصلِّي حيث أحبَّ، وإن وقفَ إلى صَدْرِها فهو أحسن (٨).

تكملة:

قال الإمام: والصحيحُ من الآثار والفقه وتحقيق النّظر؛ أنّ الإمام يقوم وسط الرَّجُل، وفي المرأة عند صدرها، وعلى هذا هو المذهب الصّريح من مذهب ممالك وأصحابه (٩).

وأمّا الحديث عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قام وسط المرأة، فإنّه لم يثبت سَنَدُه، فلا معنى للاشتغال به.


(١) انظر غريب الحديث لأبي عبيد: ١/ ١٣٠.
(٢) انظرها في عارضة الأحوذي: ٤/ ٢٥١ - ٢٥٢.
(٣) أخرجه أحمد: ٣/ ١١٨، وأبو داود (٣١٩٤)، وابن ماجه (١٤٩٤)، والترمذي (١٠٣٤) وقال: "هذا حديث حسن".
(٤) انظر الحاوي الكبير: ٣/ ٦١.
(٥) انظر كتاب الأصل: ١/ ٤٢٦، ومختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٣٨٦.
(٦) أخرجه البخاريّ (١٣٣١)، ومسلم (٩٦٤) من حديث سمرة بن جندب.
(٧) جـ: "في حين".
(٨) الّذي في العارضة: "وقال أشهب في المجموعة: يصلِّي في وسطه، ووسَّعَ له أنّ يصلِّي حيث أحبّ، وإن تيامن إلى صدره فهو أحسن مطلقًا من غير فصلٍ بين ذكر وأنثى".
(٩) انظر الإشراف: ١/ ١٥٣ (ط. تونس).

<<  <  ج: ص:  >  >>