(٢) البقرة: ٤٣، يقول أبو بكر بن الجدّ في كتابه "أحكام الزكاة": ٤/ أ "وأمّا قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} فقيل: إنّها من قبيل المُجْمَل، وهو ظاهرُ ما في سماع ابن القاسم عن مالك في كتاب الحجّ، وقيلِ: من قبيل العامّ، وهو مذهب محمّد بن خويز منداد من أصحابنا، والصّحيح أنّها من قَبِيلِ المجمل، فبَيَّنَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - مجمل القرآن في الزّكاة وغيرها، وخصّص عمومه المراد به الخصوص كما أَمَرَهُ اللهُ تعالى حيث بقول: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} وبَيَّنَ الجنْس الّذي تُؤْخَذ منه الزّكاة، وبَيَّنَ النصاب الّذي تجب به، وبَيَّنَ المقدار الّذي تؤخذ منه، وبيَّنَ متى يجَب أحذ الزكاة، ووجب امتثال ما بَيّنَهُ - صلّى الله عليه وسلم -". (٣) أخرجه مالك في الموطَّأ (٦٥٢) رواية يحيى. (٤) أخرجه البخاريّ (١٤٦٤). (٥) في صحيحه (٩٨٢) من طريق مخرمة، عن أبيه، عن عراك، عن أبي هريرة. (٦) في جامع التّرمذيّ: "فهاتو". (٧) في الجامع الكبير (٦٢٠). (٨) أي قوله جمع في حديث الموطّأ (٦٥٢) رواية يحيى.