للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة (١): تخرج الزّكاة من الحلي (٢)، وتعلّق بظاهر الحديث وعمومه، وقوله: "تَصَدَّقْنَّ ولو من حُليكنَّ" (٣).

وهذا لا دليل له عليه من وجوه كثيرة، يأتي بيانُها إنّ شاء الله.

ولم يختلف قول مالكٌ وجمهور أصحابه في أنّ الحلي المتّخذ للنِّساء أنّه لا زكاةَ فيه، وأنّه العمل المعمل به في المدينة، وهو خارج عن قوله صلّى الله عليه: "ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِقِ صَدَقَةٌ" كأنّه قال: الصَّدقة واجبةٌ في الوَرِقِ فيما بلغ خمس أواق ممّا لم يكن حليًا متَّخَذًا لزِينَةٍ؛ لأنّه لا زكاةَ فيه إذا كان مُتَّخَذًا لذلك؛ لأنّه لا يطلب فيه شيءٌ من النّماء، ودليل أنّ هذا الحَلْيَ مبتذلٌ في استعماله مباحٌ، فلم تجب فيه الزّكاة كالثّياب (٤).

المسألة الرّابعة:

واختلفَ علماءُ المدينة في الحَلْي المتَّخَذِ للتِّجارة والمتَّخَذِ للكِرَاءِ، فالمشهور من قولهم أنّ فيه الزّكاة (٥)، وإنّما سقط عمّا وصفنا من حَلْي النّساء خاصّة، وهو كما قالوا (٦)؛ لأنّ الذهب والفِضَّة من الأموال المُرْصَدَة (٧) للتّنمية، ولا يخرجُ عن ذلك إلّا بالعمل وهو الصّياغة (٨) ونيّة اللّبس، وإذا لم يوجد فيه (٩) اللّبس تعلّقت به الزّكاة؛ لأنّه قد يعرض للتّنمية وطلب الفضل مع الصِّياغة، وكذلك سائر أنواع الذّهب يجب فيها الزّكاة حتّى يجتمع فيها أمران: الصِّياغة المباحة، ونيّة اللّبس.


(١) انظر المبسوط: ٢/ ١٩٢، وشرح فتح القدير: ٢/ ٢٢٢.
(٢) هنا ينتهي النقل من المنتقى.
(٣) أخرجه البخاريّ (١٤٦٦)، ومسلم (١٠٠٠).
(٤) انظر مثل هذا الاستدلال الّذي المنتقى: ٢/ ١٠٧.
(٥) ذكر أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزّكاة: ١٠/ أأنّه روي عن مالكٌ في هذه المسألة روايتان: إحداهما وجوب الزكاة، والثّانية نفيه. ويقول القاضي عياض في التنببهات: ٢٤/ جـ "ومذهب المدوّنة ألّا زكاة على النِّساء في الحلي إذا اتخذته ليكرينّه، ونحوه في رواية ابن وهب عن مالك، وقاله ابن حبيب".
(٦) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ١٠٧.
(٧) في المنتقى: "المعدة".
(٨) غ، جـ: "الصياغ" والمثبت من المنتقى.
(٩) ويمكن أن تقرأ: "نية".

<<  <  ج: ص:  >  >>