(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٠٨. (٣) عبارة القاضي عبد الوهّاب في الإشراف: ١/ ١٧٧ (ط. تونس) هي كما يلي: "أواني الذّهب والفضّة المحرّم استعمالها لا يجوز اتخاذها وإن لم تستعمل". (٤) عبارة ابن الجلّاب في التفريع: ١/ ٢٨٠: "وتجب الزكاة في أواني الذهب والفضة، واقتناؤها مُحَرَّمٌ". (٥) في الأم: ٢/ ٤٥ (ط. دار الفكر). (٦) ١/ ٢١١ - ٢١٢. (٧) عبارة القاضي عبد الوهّاب في الإشراف: ١/ ١٧٧ " ... لأنّ ما لا يجوز استعماله من الأعيان المتخذة للاستعمال لا يجوز اتِّخاذه كالخمر والطبل والزمر". (٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٠٨. (٩) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٩/ ٧٨ - ٧٩ بتصرُّف. (١٠) أخرجه عبد الرزّاق (١٠١٢٢). (١١) التوبة: ١٠٣.