للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه ذلك: أنّه مستعملٌ مباحٌ، لما رُوِيَ في الحديث؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال لأحد أصحابه: اتَّخِذ أَنْفًا من ذَهَبٍ (١).

المسألة السّادسة (٢):

وأمّا آنية الذّهب والفضّة، فلا يجوز استعمالهما، وقال عبد الوهّاب: لا يجوز اتخاذهما (٣)، وقال ابن الجلّاب: اقتناؤهما حرام (٤)، وقال الشّافعيّ (٥): يجوز اتخاذهما ولا يجوز استعمالهما، ومسائلُ أصحابنا تقتضي ذلك؛ لأنّهم يجيزون بيع آنية الذّهب والفضّة في غير ما مسألة من "المدوّنة" (٦) وَلو لم يجز اتّخاذها لفسخ البيع.

واستدل عبد الوهّاب بأنّ ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالخمر والخنزير (٧).

المسألة السابعة (٨):

فإذا ثبت هذا، فما لا يجوز اتخاذه ففيه الزّكاة، وقال ابن شعيان: تكسر الآنية من ذلك، وما يجوز استعماله فلا زكاةَ فيه.

المسألة الثّامنة (٩):

سُئِلَ ابن عبّاس عن العنبر هل فيه الزكاة؟ فقال ابن عبَّاس: إنّ كان فيه شيء ففيه الخُمُس (١٠).

قال الإمام: لما قال الله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (١١) وأعلمهم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّها


(١) أخرجه أبو داود (٤٢٣٢)، والترمذي (١٧٧٠)، والنسائي: ٨/ ١٦٣.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٠٨.
(٣) عبارة القاضي عبد الوهّاب في الإشراف: ١/ ١٧٧ (ط. تونس) هي كما يلي: "أواني الذّهب والفضّة المحرّم استعمالها لا يجوز اتخاذها وإن لم تستعمل".
(٤) عبارة ابن الجلّاب في التفريع: ١/ ٢٨٠: "وتجب الزكاة في أواني الذهب والفضة، واقتناؤها مُحَرَّمٌ".
(٥) في الأم: ٢/ ٤٥ (ط. دار الفكر).
(٦) ١/ ٢١١ - ٢١٢.
(٧) عبارة القاضي عبد الوهّاب في الإشراف: ١/ ١٧٧ " ... لأنّ ما لا يجوز استعماله من الأعيان المتخذة للاستعمال لا يجوز اتِّخاذه كالخمر والطبل والزمر".
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٠٨.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ٩/ ٧٨ - ٧٩ بتصرُّف.
(١٠) أخرجه عبد الرزّاق (١٠١٢٢).
(١١) التوبة: ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>