(٢) في القبس: "النّماء" وهي سديدة. (٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٢٠ - ١٢١. (٤) المقصود هو الإمام الباجي. (٥) "والدراهم" ساقطة من: غ، وهي في المنتقى: "والفضة". (٦) يقول أبو بكر بن الجد في أحكام الزَّكاة: لوحة ٩ /أ "والعروضُ تنقسم على أربعة أقسام: للقُنْيَة خالصًا. وللتجارة خالصًا. وللقنية والتّجارة. وللغلّة. فأمّا عرض القُنْيَة فلا زكاة فيه ... وأمّا عرض التجارة ففيه الزَّكاة ... وأمّا الّذي تجتمع فيه نية القُنْيَة والتجارة، فروى ابن القاسم عن مالكٌ تغليب القُنْيَة فلا زكاة فيه، وروى أشهب عن مالكٌ أنّ فيه الزّكاة. وأمَا ما هو للغلّة، فعن مالك في كتاب محمّد فيه روايتان: روى ابن القاسم لا زكاة فيه، وروى ابن نافع عن مالكٌ يزكِّي ثمنه إذا باعه". (٧) غ: "الصباغة" وفي المنتقى: "الصياغة". (٨) يقول أبو بكر بن الجدّ في أحكام الزّكاة: لوحة ٩/ أ - ب "ولا خلاف أنّه لا تخرج العروض من القُنْيَة إلى التجارة بمجرد النّية، واختلف هل ترجعُ من التِّجارة إلى القُنْيَة بالنِّيَّةَ خاصة؟ فروى ابن القاسم: ترجع إليها بالنِّيَّة فلا زكاة، وقال أشهب ومثله عن مالكٌ في "مختصر ابن شعبان" أنَّه يرجع بمجرَّد النِّيَّة وتلزمه الزَّكاة".