(٢) وأضاف ابن حبيب: "وكذلك أخبرني في سنِّ التبيع والمسنّة من سألتُ عنه من أعاريب الحجاز، وأخبرني أيضًا أبو مسور الكلابي ومحمد بن سلام اليصري، وأعلمت به مَطرِّفّا وابن المَاجشون فلم يُنْكراه". (٣) ذكر الباجي في المنتقى: ٢/ ١٣١. هذا القول حكايته عن القاضي عبد الوهّاب، ونسبه ابن الجدّ في أحكام الزَّكاة: ١٧/ ب إلى ابن شعبان. (٤) وهو الّذي قال به ابن حبيب في شرح غريب الموطّأ: الورقة ٣٧، وانظر أحكام ابن الجد: ١٧/ ب، والمنتقى: ٢/ ١٣١. (٥) نّصّ عليه المؤلِّف في عارضة الأحوذي: ٣/ ١١٥. (٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٣١. (٧) غ، جـ: "تؤخذ الأنثى" والمثبت من المنتقى. (٨) في المنتقى: "بقره". (٩) انظر شرح فتح القدير: ٢/ ١٨٩. (١٠) وهو حديث معاذ.