للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (١):

فإذا ثبت هذا، فإنَّ الفقيرَ الّذي يأخذ الصَّدَقَة، عند مالك (٢) من له أربعون دينارًا أو دارًا (٣)، إذا كان كثير العيال، وذلك يقتضي أنَّ المُرَاعَى في ذلك قَدْر حاجته في نفسه وعياله دون النِّصاب (٤).

وروى المُغِيرَة عن مالك؛ أنّه قال: إذا كان يفضل له من ثَمَنِ داره عشرون دينارًا لم يُغطَ من الزَّكاة، وهذا يدلُّ على مراعات النِّصاب (٥)، وبه قال أبو حنيفة.

مسألة (٦):

وليس من صفاته الضّعف عن التَّكَسُبِ (٧) والعمل، رواه المغيرة عن مالك.

وقال الشّافعيّ: لا يُعْطَى القوقي على التَّكَسُّبِ وإن لم يكن له مال.

ودليلُنا: قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية (٨)، وهذا عامٌ، فيحملُ على عمومه إلّا ما خّصَّهُ الدّليلُ.

مسألة (٩):

قال علماؤنا (١٠): ومن صفته إلَّا يكون من آلِ محمَّدٍ - صلّى الله عليه وسلم -، وبهذا قال أبو حنيفة (١١) والشّافعيّ.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٥٢.
(٢) على ما حكاه عنه ابن الموّاز.
(٣) في المنتقى:" ... دينارًا ورأس ورأسان ".
(٤) ووجه هذه الرِّواية: أنّ الغنىَّ يختلفُ باختلاف من أُضيفَ إليه، فمن الّناس من يكون له المال ولا يقدر على التَّصرُّف والسُّؤال، فلا يكفيه ما يكفي من يقْدِر عَلى التَّصرُّف والابتدال، ومنهم من يكون له العيال الكثير والوَلَد ممّن لا يستطيع أنّ ينفرد بالاقْتِيَاتِ دونَه، فلا يكفيه ما يكفي المفرد وذا العيال اليسير، فيجب أنّ يكون غنى المفرد المتمكَّن من التّصرُّف غير غِنَى المُعِيل الّذي كان لا يمكنه التّصرُف. عن الباجي.
(٥) ووجه هذه الرِّواية: أنّ هذا غني يؤثر في وجوب الزَّكاة فوجب أنّ يؤثر في المنع من أخذها كالنَصاب.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٥٢.
(٧) غ، جـ: "الضعف والتكسب" والمثبت من المنتقى.
(٨) التوبة: ٦٠.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٥٢ - ١٥٣.
(١٠) المقصود هو الإمام الباجي.
(١١) انظر المبسرط: ٣/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>