للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعة الرُّوَاةِ، وكذلك رَوَاهُ مَعْمَر، عن ابن شهاب، والحديثُ صحيحٌ مُسْنَدٌ من طُرُقٍ كثيرةٍ (١).

العربية (٢):

الجِزْيَةُ هي فعلة من جَزَى، كأنّها تجزي عنهم فيما كان واجبًا من القَتْلِ عليهم.

الفقه في سبع عشرة مسألة:

المسألة الأولى (٣):

قوله: "أَخَذَ الْجِزيَةَ مِن مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ" على ما رَوَى؛ أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - بعث (٤) إلى البَحْرَيْنِ يأتي بِجِزْيَتِها.

قال علماؤنا (٥): وأهلُ الكُفْر على ضربين:

أهلُ كتاب، كاليهود والنَّصَارى.

وضربٌ ثانٍ هم غير أهل كتاب، كالمجوس وعَبَدَةِ الأوثان (٦)، فلا خلافَ أنّ ليس لهم كتاب عند المتأخِّرين من علمائنا (٧).

وإنّ الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة (٨)؟

فقال مالكٌ والشّافعيّ (٩) وأبو حنيفة في أحد أقواله (١٠)؛ أنّهم ليسو أهل كتاب، وقال في القول الآخر: إنّهم أهل كتاب، وقد رُفِعَ كتابهم، وذكر وَهْب وغيره؛ أنَّه كان لهم نبيٌّ اسْمُهُ "دارسيب" (١١) فإن ثبت هذا فيدخلون في الجِزْيَةِ مع أهل الكتاب.


(١) انظرها في التمهيد: ١٢/ ٦٤.
(٢) انظر كلامه في العربية في القبس: ٢/ ٤٧٣.
(٣) القسم الأوّل من هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقى: ٢/ ١٧٢ وبعض الزيادات.
(٤) أبا عبيدة بن الجرّاح.
(٥) المقصود هو الإمام الباجي.
(٦) هنا ينتهي النقل من المنتقى.
(٧) الّذي في المنتقى: " ... وعبد الأوثان، وكل من ليس له كتاب، فلا خلاف في جواز إقرارهم على الجزية عربًا كانوا أو عجمًا".
(٨) أي مسألة المجوس.
(٩) انظر الأم: ٤/ ١٣٧ (ط. دار المعرفة).
(١٠) انظر فتح القدير: ٢/ ٢٦١.
(١١) كذا، ولعلّه: "زرادَاشت" انظر الملل والنّحل: ١/ ٥٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>