للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكسوة على الزّوجِ، فقال خاطر: تُلْحَق بالولد الصغير والعبد، وجرى خاطر (١): بأنّها تُلحق بالأجِيرِ فإن مَؤُونَتَها عن عِوَضٍ ومَؤُونة الولد صلة (٢)، فلو صحّ الحديث: "أدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُونُونَ" لتأَوَّلْنَاهُ عمومًا (٣).

تكملة (٤):

قال الإمام: وتتركّب هاهنا فروع كثيرة أصولها خمسة عشر فرعًا:

الأوّل: المكاتَبُ قد خرجَ عنه، فلا يؤدِّي عنه زكاة الفِطْر، وإن كان النّبيُّ صلّى الله عليه قد قال:"الْمُكَاتِبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ" (٥) ولكنّه منفصل في أحكامه منفرد بملكه (٦)، وذلك ليس في مُؤْنَةِ السَّيِّد وعياله (٧)، فدلَّ على أنّ قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - هذا هو بيانٌ؛ لأنّه لم يتخلّص بعد عن علقة الرِّقِّ إذ هو مُعَرَّضٌ للرُّجوع إلى الحالة الأُولَى.

الفرع الثّاني: عَبِيدُ التِّجارة، روى أبو حنيفة والثّوري خلافًا لكافّة فقهاء الأمصار ألَا زكاة فطر فيها (٨)، فلا يكون السبب الواحد مُوجِبٌ زكاتين (٩)، وقد قال النَّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "عَمَّنْ تَمُونُونَ" فهذا العبد معدٌّ للتِّجارة لا للمُؤْنَة؟

قلنا: يجوز (١٠) أنّ يجب بالسَّبَبِ الواحد حُكْمَانِ متماثلان في الأصل إذا اختلَفَا في الوصفِ والوَقْتِ والذَّاتِ، وهكذا هي أسباب الشَّرْعِ.

وقوله: "عَمَّنْ تَمُونونَ" فالعبدُ للتِّجارة هو باقٍ في حُكْمِ المُؤْنَةِ، ولم تسقط التِّجارة فيه من وَاجِبِ مُؤْنَتِه شيئًا، على أنّ الحديث كما قلنا لم يصحّ.


(١) في العارضة: "وخاطر آخر".
(٢) غ، جـ: "صفة" والمثبت من العارضة.
(٣) تتمة الكلام كما في العارضة: "لتناولها بعمومه. وإذ لم يصحّ وترددت بين هذين الأصلّين، فلما تمحّض المنظر تبيّن أنّ نفقة الزوجة لا تجري مجرى الأعواضِ، بدليل أنّها تجب على الزوج بالمرض والعيب والحيض ... ولو كانت عِوَضًا لسقطت بذلك كله، كأُجْرَة الأجير".
(٤) انظرها في عارضة الأحوذي: ٣/ ١٨٣ - ١٨٩.
(٥) أخرجه من حديث ابن عمر، الإمام مالك في الموطّأ (٢٢٨٣) رواية يحيى.
(٦) زاد في العارضة: "وبماله".
(٧) غ، جـ: "وعمله" والمثبت من العارضة.
(٨) انظر كتاب الأصل: ٢/ ٢٥٣، ومختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٤٧٤.
(٩) غ، جـ: "موجيين كاثنين" والمثبت من العارضة.
(١٠) جـ: "يجب" وهي ساقطة من: غ، والمثبت من العارضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>