للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفه (١) ولا شيءَ على العبدِ لأنّه* لم يستقل بنفسه، ولأنّ السَّيِّد لا ينفق إلَّا على نصفه، قاله مالك. أو يؤدِّي السّيد الكلّ لأنّ * (٢) تامّ (٣) الوجوب لا يتبعَّض، قاله ابن الماجشون.

أو يؤدِّي العبدُ عن حرِّيته (٤)، قاله ابن مَسْلَمَةَ والشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: تسقط الزَّكاةُ (٥)، ولعلَّه أَقْوَى في النَّظَر، واللهُ أعلمُ.

الفرع الثّامن: الموصى بخدمته، قال الشّافعيّ وأبو حنيفة: زكاةُ الفِطْرِ على مَالِكِ الرَّقَبَة.

وقال ابنُ الماجِشُون: إذا كانت الخدمة حياته أو زمَانًا طويلًا، فهي على صاحبِ الخدمة تَعَلُّقًا، فإنّ زكاة الفطر عندهم مرتبطة بالمُؤْنَة.

الفرع التّاسع: عبيدُ العَبْدِ، قال أبو حنيفة: زكاة الفطر عنهم على مَوْلَى مواليهم (٦)، وبه قال الشّافعي.

وقال مالك: لا شيءَ فيهم؛ لأنّهم لم يتعلّقوا بالسَّيِّد الأَعْلَى، والّذي تعلّقوا به لا زكاة عليه. وقالوا: عليه أنّ يُزَكِّي عن عبيد عبده كما يزكِّي ويؤدِّي عن عبيده (٧) *فإنّهم ماله كله وفي مُؤْنَتِهِ، وما ينفقه العبد إنّما هو مال السّيّد. زاد اللّيث * (٨): فإنّه لا يؤدِّي عنهم من مالِ العبيد وهذا نَظَرٌ ضعيفٌ؛ لأنّه إنْ شاء أنّ يؤدّي من مال ساداتهم (٩) فعلَ وكان انتزاعًا.

الفرع العاشر: عبيد امرأته، قال مالكٌ: لا شيءَ عليه فيهم، إلَّا إنْ خدموهُ.

الفرع الحادي عشر: انفرد اللَّيثُ بأنْ قال: ليس على أهل العَمُودِ زكاة الفِطْر،


(١) غ، جـ: "نفسه" والمثبت من العارضة.
(٢) ما ببن النّجمتين ساقط من النسختن بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل، واستدركنا النقص من العارضة.
(٣) "تام" غير ثابتة في العارضة.
(٤) م: "خدمته" جـ: "حصته" والمثبت من العارضة.
(٥) انظر شرح فتح القدير: ٢/ ٢٩٠.
(٦) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ١/ ٤٦٩.
(٧) ما ببن النجمتين ساقط من النسختين، وسبب انتقال نظر النّاسخ، واستدركنا النقص من العارضة.
(٨) في العارضة: "لا يؤدّى عنهم من مال العبد ساداتهم".
(٩) غ، جـ: "ساداته" والمثبت من العارضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>