للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدةُ الأولى (١):

فيه أنّ أفعالَ النّبيِّ صلّى الله عليه على الإلزام حتّى تُخَصّ.

الثّانية (٢):

فيه سؤال العالِم وهو واقفٌ.

الثّالثة (٣):

فيه الغَضَب في الموعظة.

الرّابعة:

فيه أنّ يذكر الإنسان ما فيه من الخير، لقوله: "وَأَنَا أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمكُمْ بِهِ".

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأُولى (٤):

قوله: "إِنِّي لأُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ" معناه أنَّه قد نَوَى الصِّيام في وقت تصحّ نيته ويصبح جُنُبًا، فكان سؤاله عن حَدَثِ الجنابة هل يمنع صِحَّة الصِّيام أم لا؟ فأجابه النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّه يفعل هذا فيغتسل ويصوم ولا يمنعه حَدَث الجنابة من صِحَّة صومه. وفي ذلك دليل على الإجزاء من وجهين:

أحدهما: أنّ النّبيَّ صلّى الله عليه كان يفعله وقد أُمِرْنَا باتّباعه والاقتداء به، لقوله تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (٥).

والوجه الثّاني: أنّ السائل سأله عن مسألة فأجابه النّبيّ صلّى الله عليه بمثل ذلك من حالِ نفسه، وهذا يدلُّ على أنّ حُكْمَهُ في ذلك - صلّى الله عليه وسلم - كحُكْمِ السائلِ، ولوِ اختلفَ حكمهما في هذه المسألة لما جاز أنّ يجيبَهُ بأنَّ مثلَ هذا يفعله وهو يجزئه.


(١) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطّأ للبوني: ٤٨/ أ.
(٢) هذه الفائدةُ مقتبسة من المصدر السابق، وقد ذكر هذه الفائدةُ ابن عبد البرّ في التمهيد: ١٧/ ٤٢٠.
(٣) هذه الفائدةُ مقتبسة من تفسير الموطّأ للبوني: ٨/ أ.
(٤) هذه الفائدةُ مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٤٣.
(٥) الأعراف: ١٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>