للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (١).

قال علماؤنا: ولا يتَّفِقُ ذلك إِلَّا في أيام مِنًى. فلما كانت ضرورة سامحت فيها الشَّريعة، كذلك يُرْوَى عن عائشة (٢).

الفقه في ثلاث عشرة مسألة:

المسألة الأولى (٣):

قال الإمام: والأيّام المَنهيّ عن صيامها ثمانية أيام: منى ثلاثة أيام، ويَوْمَا العيد، ويوم الجمعة. وقد ثبت في الصّحيحين (٤) عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّه قال: "لا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بصيامٍ، ولا لَيْلُهُ بقيام" (٥).

ويومُ السَّبت؛ روى التّرمذيّ (٦)؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - نَهَى عن صَوْمِهِ.

وعن يَوْمِ الشَّكِّ، لما رَوَى عمّار بن ياسر، قال: "مَنْ صَامَ يوم الشّكّ، فَقَدْ عَصَى أبا القاسم" (٧).

المسألة الثّانية (٨):

قال علماؤنا (٩): وأيّام السَّنَةِ تنقسمُ في الصِّيام على سِتَّةِ أقسام:

فمنها ما يجب صومُه ولا يحلّ فطره إِلَّا بعدَ وَصْفٍ من الأوصاف السِّتَّةِ، وهو شهر رمضان.

ومنها ما يجبُ فطره ولا يحلّ صومه، وهو يوم النَّحْرِ ويوم الفِطْر.

ومنها ما يجوز صومُه على وجهٍ ما، وهي (١٠) اليومان اللّذان بعد يوم النَّحْر.


(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) رواه مالكٌ في الموطّأ (١٢٨١) رواية يحيى.
(٣) انظر في القبس: ٢/ ٥١١ - ٥١٢.
(٤) لعلّ الصواب: "في الصّحيح".
(٥) أخرجه مسلم (١١٤٤) من حديث أبي هريرة.
(٦) في جامعه الكبير (٧٤٤) عن عبد الله بن بُسْر، عن أخته؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لا تصوموا يومَ السَّبْتِ إِلَّا فيما افتَرَضَ الله عليكم ... " الحديث.
(٧) سبق تخريجه.
(٨) هذه المسألة مقتبسة من المقدِّمات الممهدات: ١/ ٢٤١.
(٩) المقصود هو الإمام ابن رشد الجدّ.
(١٠) في المقدِّمات: "وهما".

<<  <  ج: ص:  >  >>