للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه غيره (١) القرآن إذا كان في موضعه" وفي "المدوّنة" (٢): كره مالك أنّ يكتب المعتكفُ العلّم في المسجد. قال عنه ابن وهب (٣): إلّا أنّ يكون الشّيء اليسير، والتّرك أحبّ إليَّ والتّجرُّد للعبادة (٤).

مسألة (٥):

أجمع العلّماء (٦) على أنّ من وطيءَ زوجته في اعتكافه عامدًا في ليلٍ أو نهارٍ يبدأ اعتكافه.

ورُوِي عن مجاهد وابن عبّاس؛ قالا: كانوا يجامعون وهم معتكفون حتّى نزلت: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية (٧).

وقال ابن عبّاس: كانوا إذا اعتكفوا يخرجُ أحدهم إلى الغائط، جامع امرأته ثم اغتسل، ورجع إلى اعتكافه، فنزلت الآية، ومقتضاها الجماع.

واختلفوا فيما دونه من القُبْلَةِ واللَّمْسِ والمُبَاشرة:

فقال مالك: من فعل شيئًا من ذلك كلِّه ليلًا أو نهارًا فسد اعتكافه، أنزلَ أو لم يُنْزِل، لقوله: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية (٨).

مسألة:

وإن نذر العبد الاعتكاف في رقِّهِ ثمّ عتق، لزمه ذلك.

واختلفوا أيضًا إذا اعتكف وهو في الرِّقِّ:

فقيل: لا يجوز؛ لأنّ منفعةَ السَّيِّد فيه.

وقيل: إنِ اشتَغْنَى السَّيِّد عنه مِقْدَارَ اعتكافه صحَّ له ذلك.


(١) "غيره" زيادة من المنتقى والتفريع.
(٢) ١/ ١٩٩ في عيادة المعتكف المرضى وصلاته على الجنانز.
(٣) غ، جـ: "عبد الوهّاب" وهو تصحيف، والمثبت من المنتقى والمدونة.
(٤) "والتجرد للعبادة" زيادة على نصِّ المنتقى والمدوّنة.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٠/ ٣١٦ - ٣١٧.
(٦) غ: "علماؤنا".
(٧) البقرة: ١٨٧، وانظر هذا الأثر في مصنّف ابن أبي شيبة (٩٦٨٤) عن الضّحاك.
(٨) البقرة: ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>