للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه تَمَامُه بعد فعله (١).

وأمّا حديث جبريل، فقد رواه العالم (٢)، وليس فيه: "وتعتمر" فلا تقبل هذه الزِّيادة؛ لأنّ الحديث مُطْلَقٌ.

وأمّا سؤال: ألَّا تدع الحجّ في كلِّ عام، أو مرَّة واحدة؛

فيقال له: الواجب مرّة واحدة، فمن زاد فتطَوعٌ فيه، دليلٌ على أنّ المسلم إذا حجَّ، ثم ارْتَدَّ، ثُمَّ اسْلَمَ؛ أنّه لا إعادةَ عليه في الحَجِّ.

هذا فيه نظر، بل يستانف الحَجِّ عندي، لقوله تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ} الآية (٣).

وقال ابنُ القاسم وأشهب عن مالكٌ: من طلَّقَ في الشِّركِ ثمَّ أَسْلَمَ، فلا طلاق عليه، لقوله تعالى: {يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (٤).

قال: وكذلك من قذفَ ثمَّ أَسلَمَ، أو سرق ثم أَسْلَمَ، أقيمَ عليه الحدّ للفرية وللسَّرِقَةِ.

ولو زنا وأَسْلَمَ، واغتصب مسلمة ثم أسلم، لسقط عنه الحدّ.

وروى أشهب عن مالك: إنّما معنى قوله: "ما قد مضى" يعني قبل الإسلام من مالٍ أوْ دَمٍ، وهذا هو الصّواب -واللهُ أعلمُ- لقوله تعالى: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الآية (٥)، وقوله: "الإسلام يهدم ما قبله" (٦).

قال: وإذا أسلم المرتدُّ وقد فاتَتْهُ الصّلوات، أو صاحب جناية، أو أتلف أموال النّاس.

فقال الشّافعيّ: يلزمه حق الله والآدميِّين.

وقال أبو حنيفة: ما كان لله يسقط، وما كان للآدميِّين يلزمه، وبه قال علماؤنا.

واختلف علماؤنا؛ هل الرَّدَةُ تحبط نفس العمل أم لا؟


(١) غ، جـ: "تمامه وفعله" والمثبت من القبس.
(٢) رواه مسلم (٨) من حديث عمر.
(٣) الزمر: ٦٥.
(٤) الأنفال: ٣٨، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٨٥٣.
(٥) الأنفال: ٣٨.
(٦) أخرجه مسلم (١٢١) عن عمرو بن العاص مطوّلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>