للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه حَرَجٌ وهو من شعائر الله؟! وإنّما كان الحرج في قلوب طائفة من النَّاسِ، كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصَّفا والمروة للأصنام، فلمّا جاء الإسلام، كرهوا أنّ يدخلوا البُقْعَةَ الّتي كانوا يكفرون فيها، أو يفعل الفعل الّذي كانوا يشركون به. فرفع اللهُ ذلك الجُناح عن قلوبهم، وَأَمَرَهُم بالطَّوَاف، وأخَبرهم أنّه من الشَّعَائِرِ، كما قال. وكانوا يطوفون بالبيت العتيق في الجاهلية للأصنام الّتي كانت فيها، ثمّ جاء الإسلام وطَهَّرَ البَيْتَ من الأصنام، وصارَ الطَّوافُ للهِ وحدَهُ، كذلك الصّفا والمروة.

وأمّا "رمي الجمار" فليس برُكْنٍ، وقد وَهِمَ فيه عبد الملك، وليس في ركنيتها دليلٌ يُعَوَّلُ عليه.

وأمّا "الحجّ" فهو على ثلاثة أضرب:

إفراد الحجّ وَحْدَهُ عند الإحرام، وهو أفضلها.

وقِرَانه (١) مع العمرة معًا.

والتَّمَتُّعُ، وهو أنّ يعتمر غير المكيّ في أشهر الحجّ الثلاثة: شوّال والشّهرين الذين بعده، ثم يحلّ ويحجّ من عامِهِ.

ولا يكون مُتَمَتِّعَا إِلَّا بشروط سِتَّةٍ:

ألَّا يكون مَكِّيًّا.

وأن يجمع بين العمرة والحج في عامٍ واحدِ.

وفي سَفَرٍ واحدٍ.

وتكون العمرة مقدَّمة.

ويأتي بها أو ببعضها في أشهر الحجّ.

ويُلَبِّي (٢) بالحجِّ بعد الإهلال.

وعلى القارن غير المَكِّيّ والمتمتع الهدي ينحره بمنى بعد الفَجْرِ يوم النَّحْرِ.

تمّت المقدِّمات في صَدْرِ هذا الكتاب بحمد الله


(١) جـ: "وإقراره".
(٢) غ: "ويعتمر".

<<  <  ج: ص:  >  >>