للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه (١):

اختلف العلّماء في غسل المُحرِم رأسه بالماء، فكان مالكٌ لا يجيز ذلك للمُحْرِم ويَكرهُ ذلك له، ومن حجَّتِهِ: أنّ ابنَ عمر كان لا يغسلُ رأسه وهو مُحرِمٌ إلّا من احتلامٍ (٢).

وقال مالك (٣): إذَا رَمَى جَمرةَ العَقَبة، فَقَدْ حَلَّ له قَتْلُ القَمُلِ، وحَلْقُ الشَّعْرِ، وإلقاءُ التَّفَثِ، ولُبْسُ الثِّيَابِ. قال: وهذا الّذي سمعتُ من أهل العلّم.

المسألة الثَّانية (٤):

قال أبو عمر (٥): ومَحملُ حديث أبي أيّوب عند مالك (٦): أنّه إنّما (٧) كان رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - يغسلُ رأسَه من الجنابة مُحْرِمًا، فلا يكون عليه فيه حُجَّةٌ. وعند غيره: مَحْمَلُه على العمومِ والظَّاهر؛ لأنّه (٨) لم يجرِ في الحديث لواحد (٩) منهم ذِكْر الجنابة (١٠).

وقال الشّافعيّ (١١) وأبو حنيفة (١٢) وجماعة (١٣): لا بأس بغسل المُحْرِم رأسه بالماء، ورَوَوا (١٤) الرُّخصة في ذلك عن ابن عبّاس (١٥).


(١) المسألة الأولى من كلام المؤلِّف في الفقه مقتبسة من الأستذكار: ١١/ ١٨ - ١٩.
(٢) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٩٠٤) رواية يحيى.
(٣) في الموطَّأ (٩٠٥) رواية يحيى.
(٤) هذه المسألة مقتبسة بتصرُّف من الأستذكار: ١١/ ١٩ - ٢٠.
(٥) في المصدر السابق.
(٦) في الموطَّأ (٩٠١) رواية يحيى.
(٧) في الأستذكار: "ربما".
(٨) في النّسختين: "أنّه" والمثبت من الأستذكار.
(٩) في النّسختين: "الواحد" والمثبت من الاستذكار.
(١٠) تتمة الكلام كما في الاستذكار: "ومحال أنّ يختلف عالمان في غسل المحرم وغير المحرم رأسه عن الجنابة".
(١١) في الأم: ٣/ ٣٦٣ (ط. رفعت فوزي).
(١٢) انظر الأصل: ٢/ ٤٧٩، ومختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ١١٢.
(١٣) منهم الأوزاعي وأبو ثور وغيرهما.
(١٤) في النّسختين: "ورأوا" وفي الأستذكار: "ورُوي" ولعلّ الصّواب الّذي يناسب السباق ما أثبتناه.
(١٥) أخرجها مالكٌ في الموطَّأ (٩٥١) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>