للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والموضع الثّاَني: أنّه قال: "قال نافع: ويَقْطَعُ الخُفَّ أسفلَ من الكعبين" فجعله من قول نافع، والصّحيح في الموضعين ما قدَّمناهُ.

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله -عليه السّلام- (٢):"لا تلبسوا القُمُصَ ولا العمائِمَ ولا البَرَانِسَ" قال علماؤنا (٣): هذا قولٌ قويٌّ مُستوعِبٌ في المنع، في منع المُحْرِم المَخِيطَ الّذي لا يحصل غالبًا إِلَّا بالخياطة، وهي القميص (٤) وما كان في معناه، يدخل المخيط كلّه في هذا المنع.

المسألة الثَّانية (٥):

ومقدار ما تجب فيه الفِدْية في لُبْس المَخِيط: أنّ ينتفع بذلك، فأمّا من يزيله بفوره (٦) صفلا شيء عليه (٧). وكذلك الخُفّان، والمقدار الّذي يُعتبر في ذلك:

أنّ يقْصِدَ دفع مضرَّة.

والثَّاني: أنّ يطول لُبْسُه له كاليوم واللَّيلة.

فإن لم يَقْصِد صبه دفع شيءٍ بعينه، فإنّه قد حصل التّرفّه بلبسه (٨).

المسألة الثَّالثة (٩):

قوله: "لا تَلْبَسُوا العَمَائِمَ" فإنّها ومما في معناها من القلانِس فممنوع؛ لأنّ


(١) هذه المسألة مقتبسة بتصرُّف من المنتقى: ٥/ ١٩٥.
(٢) في حديث الموطَّأ السابق ذِكْرُهُ.
(٣) المقصود هو الإمام الباجي.
(٤) الّذي في المننقى:" ... المخيط على الصّورة الّتي لا تحصل غالبًا إِلَّا بالخياطة وهي القميص".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٩٥.
(٦) "بفورة" ساقطة من النسختين، وأضيفت في صلب ج.
(٧) في المنتقى: "فأمّا أنّ يحرمه ثم يزيله فلا شيء عليه".
(٨) الّذي في المنتقى: " ... فإنّه قد جعل له التّرفُّه بنفسه".
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٤/ ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>