للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر العلّماء في الهَدْيِ والصِّيام لمن لم يجد هَدْيًا منهما.

والوجه الثّالث: هو فسخ الحجِّ في العمرة، وجمهور العلّماء يكرهونه.

والوجه الرّابع: ما ذهب إليه ابن الزُّبَير أنَّ * التَّمتُّعُ هو تمتُّع المحصر، وهو محفوظ عن ابن الزبير* (١) من وجوه، منها ما رواه وهيب، قال إسحاق بن سويد (٢)، قال: سمعتُ عبد الله بن الزُبير وهو يخطبُ وهو يقول: أنّها النَّاس، والله ليس التَمتعٌ بالعمرة إلى الحجِّ كما تصنعون، ولكن التّمتّعَ بالعُمرة إلى الحجِّ أنّ يخرج الرَّجُل حاجًّا، فيحبسه عدوٌّ، أو أمر يمسكه، حتّى تذهب أيّام الحجِّ، فيأتي البيتَ ويطوفُ ويسعَى بين الصَّفا والمَروَة ويحلّ، ثمّ يتمتّعُ بحلِّه إلى العام المقبل، ثمّ يحج ويَهْدِي (٣).

وأمّا نَهْيُ عمر عن التَّمتُّعُ، فإنّما هو نهي أَدَبٍ لا نَهْي تحريمٍ؛ لأنّه كان يعلم أنّ التَّمتُّعُ مباحٌ، والقِرَانَ مباح، وأن الافراد مباحٌ، فلمّا صحّت هذه (٤) الإباحة والتّخيير في ذلك كلِّه اختارَ الإفراد، فكان يحضّ على ما هو المختارُ عنده، ولهذا كان يقول: افصِلُوا بين حَجِّكم وعُمرَتكُم، فإنّه أتمُّ لحجِّ أحَدِكُم (٥).

الفقه في سبع مسائل:

المسألة الأولى (٦):

قال علماؤنا (٧): وللتّمتُّع ستّ شروط (٨) لا يكون متمتِّعًا إِلَّا باجتماعها (٩)، ومتى انخرم شرطٌ لم يكن متمتِّعًا:

أحدها: أنّ يجمع بين العمرة والحجِّ في سَفَرٍ واحدِ.


(١) ما بين النّجمتين ساقط من أصل النسختين، بسبب انتقال نظر ناسخ الأصل عند كلمة "ابن الزبير" وقد استدركنا النّقص من الاستذكار.
(٢) غ، جـ: "شريك، والمثبت من الاستذكار.
(٣) أورده ابن عبد البري التمهيد: ٨/ ٣٥٩.
(٤) في المنتقى: "عنده".
(٥) أخرجه مالك في الموطَّأ (٩٨٩) رواية يحيى.
(٦) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٢٨.
(٧) المقصود هو الباجي.
(٨) انظر مثل هذه الشروط في المعونة: ١/ ٣٥٦ (ط. الشّافعيّ).
(٩) جـ بزيادة: "وهي سنة".

<<  <  ج: ص:  >  >>