للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطول به مدّة الإحرام، ولا تشقُّ على المُحْرِم في الغالب، ولكنّه (١) يكمل سَعيه. فإذا لم يرد الحجّ، فالعمرة فيها مطلقة؛ لأنّ الأشهر (٢) لا تختصّ بالحجّ اختصاصًا يمنع (٣) من غيرها، وإنّما تختص بها اختصاص كمال وفضيلة، فمن أراد التَّرَفُّه والاستمتاع بمكّة، كانت رخصة في أنّ يحل بعمرة، ثمّ يبقى حلالًا إلى الحجّ.

مسألة في المعنى (٤):

قال (٥): وليس مِنْ شَرْطِ هذه العمرة أنّ يُحرمَ بها في أشهر الحجِّ، ولو أحرم بها في رمضان أو شعبان، فاستدام ذلك، وأتى ببعض أفعالها في أشهر الحجّ، قال ابنُ حبيب (٦): ولو بشوط واحد من السّعي (٧) في أشهر الحجِّ كان متمتِّعًا، وبهذا قال أبو حنيفة (٨)، والنَّخعىّ، وعطاء، والحسن، وجماعة النَّاس.

وقال الشّافعيّ في أحد قَوْلَيه (٩): ولا يكون متمتِّعاَ حتّى يحرم (١٠) بالعمرة في أشهر الحجّ.

والدليل على ما نقوله: أنّ السّعي والطّواف رُكْنٌ من أركان العمرة، فإذا أتى به في أشهر الحجّ كان متمتِّعًا كالإحرام.

فإن لم يبق عليه غير الحِلَاق، فليس بمُتمتِّع؛ لأنّ الحِلَاقَ تحلُّلٌ (١١) من النُّسُكِ وليس من أفعال العُمْرَة، قاله ابن حبيب وغيره عن مالك.

واحتجّ ابنُ حبيب لذلك؛ أنّه لو لبس الثّياب أو مسّ الطِّيب أو النِّساء قبل أنّ


(١) غ، جـ: "ولأنّه" والمثبت من المنتقى.
(٢) غ، ج: "الشهر" والمثبت من المنتقى.
(٣) غ: "اختصاصاَ يمتنع" وفي المنتفى: "اختصاص منع".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩.
(٥) القائل هو الباجي.
(٦) عن مالك كما في المنتقى.
(٧) غ، جـ: "ولو أحرم للسّعي" وهو تصحيف، والمثبت من المنتقى.
(٨) انظر المبسوط: ٤/ ٣٠ - ٣١.
(٩) يقول ابن الصّلاح في شرح مشكل الوسيط: "وإنّما هما قولان معروفان، فإنّ أحدهما قاله في القديم أنَّه متمتّع، والثّانيّ قاله في الأمّ -وهو أصحّهما- أنّه غير متمتّع، والله أعلم" من هامش كتاب الوسيط للغزالي: ٢/ ٦١٨.
(١٠) غ، جـ: "يخرج" والمثبت من المنتقى.
(١١) غ، جـ: "ويحل" والمثبت من المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>