للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة (١):

وحاضرو المسجد الحرام هم أهل مكّة.

وقال ابن حبيب عن مالك: إنَّ مَنْ كان من أهل مكّة على مسافة لا تقصر في مثلها الصّلاة، فهو من حاضري المسجد الحرام. وقد أشار إليه ابن شعبان.

وقال أكثر شيوخنا: ليس هذا مذهب مالك (٢)، إنّما هو قول الشّافعيّ (٣)، وله قول ثان: أنّهم أهل الحرم.

وقال أبو حنيفة (٤): هم من (٥) دون الميقات.

والاستدلال بالآية على ما نقوله: أنّ قوله تعالى: {حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} يقتضي من كان أهله مقيمًا بالمسجد الحرام أو موجودًا (٦) عنده، وهذا هو الّذي يفهم من قولهم: فلان حاضر في موضع كذا، ومن حاضرة فلانة، ولا يقال لمن كان دون ذي الحُلَيْفَة (٧)، وبينه (٨) وبين مكّة مسيرة عشرة (٩) أيّام (١٠)، أنّه من حاضري المسجد الحرام، وأنّه ممّن يحضر أهله المسجد الحرام.

مسألة (١١):

وحُكمُ أهلِّ ذي طَوًى (١٢) في ذلك حكم أهل مكَّة في القِرَانِ والتَّمتُّع؛ لأنّهم من


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٢٩.
(٢) يقول ابن أبي زيد في نوادره: ٣/ ٣٦٧ "والذى تأوّل ابن حبيب في هذا ليس بقول مالك وأصحابه فيما علمتُ".
(٣) انظر الحاوي الكبير: ٤/ ٧٥.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٦١، ومخصر اختلاف العلّماء: ٢/ ٦٠.
(٥) جـ: "ما".
(٦) في المنتقى: "وموجودًا".
(٧) هو ميقات الحجّ والعمرة لأهل المدينة، ويبعد عن المدينة على طريق مكّة بتسعة كيلومترات. انظر معجم ما استعجم: ١/ ٢٤٠، ومعجم البلدان: ١/ ٥٢٣.
(٨) غ، جـ: "أو بينه".
(٩) غ، جـ:"شهر أو" والمثبت من المنتقى.
(١٠) يبعد ذو الحليفة عن مكّة المكرمة بحوالي ٤٣٥ كيلومترًا.
(١١) هذه المسألة مقتبسة من المننقى: ٢/ ٢٢٩.
(١٢) يقول الأصمعي -كما في الاقتضاب: ١/ ٣٥٧ - : "منهم من يكسر الطّاء ومنهم من يضمّها، والفتح أشهر" يقول البلادي في معجم معالم الحجاز: ٥/ ٢٣٧ "ذو طُوَى: هو الّذي يجزعه الطّريق بين ثنية =

<<  <  ج: ص:  >  >>