للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النّسائي (١)؛ أنّه - صلّى الله عليه وسلم - احتَجَمَ وَسَطَ رَأسهِ وهو مُحْرِمٌ، وهو حديثٌ مَدَنِيٌّ لَفْظُهُ لفظ حديث مالك.

وذكر أبو داود (٢) بإسناده عن عِكْرِمَة، عن ابن عبّاس؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ في رَأْسِهِ من أَذًى كانَ بِهِ.

الفقه في أربع مسائل:

الأولى (٣):

قوله: "احْتَجَمَ فَوْقَ رَأْسِهِ" بيان لموضع الحِجَامَة؛ لأنّها تختلف باختلاف مواضعها، وهي أشدَّ في الرّأس، لما يحتاج إليه من حَلْقِ شعر موضعها، وربّما قتل شيئًا من الدّوابِّ، إلّا أنّ ذلك كله مباحٌ مع الحاجة إليه. وروي عنه أنّه احتجم من شيءٍ كان به على قَدَمِهِ.

المسألة الثّانية (٤):

قال علماؤنا (٥): والحجامةُ على ضربين:

أحدهما: يحلق لها.

وضرب: لا يحتاج إلى حَلْق شعر.

فأمّا إذا كانت في موضع فيه شعر، فعليه الفِدْيَةِ لإماطَةِ الأَذَى بحلق الشعر.

والأصل في جواز ذلك: الحديث أنّه احتجم فوق رأسه، وهذا نصٌّ.

والأصل في وجوب الفِدْيَة عليه قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} الآية (٦).

المسألة الثّالئة (٧):

فإن كانت الحِجَامَةُ في غير رأس، فاحتاج إلى حلق شعر لها أو نتفه من جسده


(١) في المجتبى: ٥/ ١٩٤.
(٢) في سننه (١٨٣٦).
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٣٩.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٥) المقصود هو الإمام الباجي.
(٦) البقرة: ١٩٦.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>