للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حنيفة (١) والشّافعىّ (٢).

وقال ابنُ القضار (٣): إنّه إجماع من الصّحابة والتّابعين.

وقال داود (٤): لا جزاء عليه إنَّ كان حلالًا، تَعَلُقًا بالظّاهر.

والدّليل من الآية قوله: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (٥) وهو حرام، يقال: أحرمَ فهو مُحْرِمٌ إذا أَتَى الحَرَم وإذا أتى بحَجَّةٍ أو عُمْرَة، يُبَيِّنُ ذلك قول الشّاعر (٦):

قتلوا الخليفةَ مُحْرِمًا في داره (٧) ... ودعا فلم ير (٨) مثله مخذولًا

يريد أنّه كان في حرم المدينة، ولا خلافَ أنّه لم يكن مُحْرِمًا بحجٍّ ولا عمرة.

المسألة الرّابعة (٩):

ويحرم (١٠) الاصطياد في حَرَمِ المدينة.

وقال أبو حنيفة (١١): ليس بحرام.

ورواية ابن القصار (١٢) تقول إنّه مكروهٌ، والأوّل هو المذهب (١٣).

ودليلنا قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "ما بَيْنَ لابَتَيها حَرَامٌ" (١٤).


(١) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ٢١٦، والمبسوط: ٤/ ٩٧.
(٢) في الأم: ٣/ ٤٦٤ (ط. فوزي).
(٣) انظر عيون المجالس: ٢/ ٨٧٨.
(٤) انظر المحلّى: ٧/ ٢٣٦.
(٥) لمائدة: ٩٥.
(٦) هو الراعي النّميري، والبيت في ديوانه: ٢٣١.
(٧) في المنتقى والديوان: "قتلو ابن عفّان الخليفة مُحْرِمًا".
(٨) في المنتقى والديوان: "أرَ".
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٥٢.
(١٠) في الأصل: "ويجوز" وهو تصحيف، والمثبت من المنتقى.
(١١) انظر حاشية رد المحتار لعابدين: ٢/ ٦٢٦.
(١٢) كما في عيون المجالس: ٢/ ٨٩٠ - ٨٩١.
(١٣) انظر الإشراف: ١/ ٥٠١ (ط. ابن طاهر).
(١٤) أخرجه البخاريّ (١٨٧٣)، ومسلم (١٣٧٢) عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>