للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: المِثْلُ والنّظيرُ القِيمَة.

واختلفوا في التّرتيب في كفّارة جزاء الصَّيد.

فقال مالك: الإطعامُ أو الصِّيام حَكَما عليه - يعني الحَكَمَيْنِ - بما يختار من ذلك، مُوسِرًا كان أو مَعْسِرًا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف (١).

وقال زُفَر (٢): الكفَّارةُ مرتبة يُقوَّمُ (٣) المقتولُ دراهم يشتري بها هَدْيًا، فإنْ لم يبلغ اشترى بها طعامًا، فإنْ لم يجد لا هَدْيً ولا طعامًا ولا قدر على شرائه، فإنّه يصوم بقيمة ذلك، ينظرُ كم تكون تلك الدَّراهم طعامًا، فيصومُ عن كلِّ صاعٍ من بُرٍّ يومين.

المسألة الثّانية (٤):

اختلفوا في مَوْضِع الإطعام:

فذهب مالك إلى أنّ الإطعام في الموضع الّذي أصاب فيه الصَّيد إنَّ كان ثمَّ طعامٌ، وإلّا في أقرب المواضع إليه حيث الطَّعامُ.

وقال أبو حنيفة (٥): يُطعِمُ* إنَّ شاء في الحَرَمِ وإنْ شاء في غيره.

وقال الشّافعيُّ (٦): لا يُطْعِمُ إِلَّا مساكين مكّة، كما لا ينحرُ الهَدْيَ إِلَّا بمكّة.

واختلفوا في مقدار الإطعام والصّيام عنه:

فقال مالك: يُطْعِمُ* (٧) كلَّ مسكين مُدًّا، أو يصوم مكان كلّ مُدٍّ يومًا. وهو قول الشّافعيّ (٨) وأهل الحجاز.


(١) انظر الأصل: ٢/ ٤٤١، ومختصر الطحاوي: ٧١، ومختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ٢٠٧، وأحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٤٧٥.
(٢) انظر قول زفر في مختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ٢٠٨.
(٣) في الأصل: " فدية" والمثبت من الاستذكار.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ٢٠ - ٢١.
(٥) انظر مختصر اختلاف العلّماء: ٢/ ٢٠٨.
(٦) انظر الأمّ: ٣/ ٤٧١ (ط. فوزي).
(٧) ما بين النّجمتين ساقط من الأصل بسبب انتقال النّظر، واستدركناه من الاستذكار.
(٨) انظر: الأم ٣/ ٤٧٤ (ط. فوزي).

<<  <  ج: ص:  >  >>