(٢) أي قول مالك في الموطَّأ (١٠٣١) رواية يحيى. (٣) المائدة: ٩٦. (٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٣. (٥) ووجه هذه الرِّواية: أنّ الغراب والحِدَأَة من الفواسق الّتي ورد النّصّ بإباحة قتلهما كالحيّة والعقرب. (٦) ووجه ذلك: أنّهما من سباع الطّير فلا تبدأ بالقتل كالعقبان والنسور. (٧) أي القول الأوّل كما في المنتقى. (٨) لفظ "المسألة الثّالثة عشر" سقط من الأصل. (٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤. (١٠) "والحداء" غير واردة في المنتقى. (١١) في الأصل: "ولم يروها" وفي المنتقى: "ولم أر فيها" ولعلّ الصواب الأقرب لما في رسم الأصل ما أثبتاه. (١٢) يريد قتل غير الغراب والحِدَأة من سباع الطّير أو غير سباعها.