للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثَّانية (١):

وهذا حُكْمُ جميع الحيوان (٢)، لا يجوز للمُحْرِمِ قتله إِلَّا ما تقدّم ذِكْرُهُ.

والدّليل على ذلك: قوله - صلّى الله عليه وسلم - لكَعْبِ بن عُجْرَةَ: "أَتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ " (٣) ثمّ أباح له إزالتها على أنّ يفتدي، فدلّ (٤) ذلك على المنع من إزالة ما يقع عليه هذا الاسم من أذى.

المسألة الثَّالثة (٥):

فإِذا ثبت هذا، فالهوامُّ على ضربين:

ضربٌ منه يخْتصُّ بالأجسام، كالقُرَادِ باجسام الدّواب، والقُمَّلِ في أجسام بني آدم.

وضربٌ لا يخْتصُّ بذلك، كالنّمل والذِّرِّ (٦) والبراغيث والبعوض (٧).

فأمّا ما كان من ذلك من دوابِّ الجَسَد، فلا يقتلُه المُحْرِمُ ولا يزيلُه عن جَسَدِه المختصِّ به، إِلَّا لكثرته إذا ظهر (٨)، فيُميطُه عنه، وهل يكون عليه فِدْيَةٌ أم لا؟ فالمشهور من قول مالك أنّ عليه فِدْيَة إذا أصاب الكثير منه، وإن أصاب اليسير منه، فليطعم شيئًا من الطّعام (٩). وقال ابن القاسم في القليل والكثير من ذلك الإطعامُ.

المسألة الرَّابعة (١٠):

وهل يجري ذلك مجرى الصَّيد، أو مجرى إلقاء التَّفَثِ؟ فهذا لم أر فيه نصًّا لعلّمائنا، وعندي (١١) أنّه يحتمل الوجهين، أمّا مشابهتُه بقتل الصّيد، فإنّه يَحْرُمُ عليه


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٤.
(٢) في المنتقى: "الهوامّ" وذكر منها: الذباب والنّمل والخنافس والدّود والبراغيث.
(٣) أخرجه مالك في الموطّأ (١٢٥٠) رواية يحيى.
(٤) في الأصل: "قيل" والمثبت من المنتقى.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٤.
(٦) الذّرُّ: هو صغار النّمل. انظر الحيوان للجاحظ: ٤/ ١٦، ٣٨، ٧/ ٧٠، ١٧٦.
(٧) في المنتقى بزيادة: "والذباب والبقّ".
(٨) في المنتقى: "إِلَّا لكثرة أذّى يظهر".
(٩) أورده ابن أبي زبد في النّوادر: ٢/ ٤٦٣.
(١٠) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٤.
(١١) الكلام موصول للإمام الباجي.

<<  <  ج: ص:  >  >>