(٢) أخرجه البخاريّ (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) عن أنس. (٣) ما عدا السطر الأخير من هذه المسألة مقتبس من الاستذكار: ١٢/ ١٧٠ - ١٧١، ١٧٣. (٤) في الموطّأ (١٠٧٠) رواية يحيى، وانظر المدونة: ١/ ٣١٨ في القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطّواف. (٥) الكلام موصول لابن عبد البرّ. (٦) انظر كتاب الأصل: ٢/ ٤٠١، والمبسوط: ٤/ ٤٧. (٧) في الأصل: "ركع" والمثبت من الاستذكار. (٨) "وسجد" زيادة من الاستذكار يقتضيها السياق. (٩) الفقرة التَّالية أوردها ابن عبد البرّ على أنّها من قول الشّافعيّ. (١٠) في الأصل: "وفي" والمثبت من الاستذكار. (١١) أي قول مالك في الموطّأ (١٠٧١) رواية يحيى. (١٢) تتمة الكلام كما في الموطّأ: "بعدما يركعُ ركعتي الطّواف". (١٣) قال الإمام مالك: "فَلْيَعُد وليُتْمِم طوافَه على اليقين، ثمّ ليُعِد الركعتين: لأنّه لا صلاة لطواف إِلَّا بعد إكمال السَّبْعِ".