(٢) رواه أحمد (٢٧٤٦٣) وحسّنه الأرناؤوط. (٣) الأنعام: ١٢. (٤) لم نجده في المطبوع من العتيبة ضمن البيان والتحصيل، مع أنّ المؤلّف نصّ على هذه الإحالة في الأحكام أيضًا: ١/ ٤٨، كما نصّ عليها القرطبي في جامعه: ٢/ ١٨٣. (٥) انظر عيون المجالس: ٢/ ٨١٦. (٦) "خلافًا" زيادة يقتضيها السياق. (٧) الّذي أخرجه مالك في الموطّأ (١٠٩٢) رواية يحيى. (٨) البقرة: ١٥٨. (٩) وهي: {ألَّا يطَّوَفَ بهما} انظر المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنّي: ١/ ١١٥. (١٠) يقول الطّبريّ في تفسيره: ٣/ ٢٤٥ (ط. شاكر) "ذلك خلاف ما في مصاحف المسلمين، غيرُ جائز لأحد أنّ يزيد في مصاحفهم ما ليس فيها ... وقد روي إنكار هذه القراءة وأن يكون التنزيل بها عن عائشة". (١١) عبارة أم المؤمنين عائشة كما في حديث الموطّأ (١٠٩٢) رواية يحيى هي: "كلّا، لو كان كما تقول [تقصد قول عروة بن الزّبير]، لكانت فلا جناح عليه أنّ لا يَطوَّف بهما" وانظر الإجابة للزركشيّ: ١٤١.