للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مالك (١): لا يصلّي فيها الفَرْض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا الطّواف.

واختلف قوله وقول أصحابه فيمن صلّى فيها أو على ظهرها الفريضة، فالأشهر عندهم أنّه يعيد في الوقت (٢).

وقال الشّافعيّ (٣) وأبو حنيفة والثّوريّ: يصلّي فيها الفريضة والنّافلة.

قال الشّافعيّ (٤): إنَّ صلّى في جوفها مستقبِلًا حائطًا من حيطأنّها فصلاتُه جائزةٌ، وإن صلّى نحو (٥) الباب والباب مفتوح فصلاتُه باطلةٌ (٦)؛ لأنّه لم يستقبِل شيئًا منها، ومن صلّى على ظهرها فصلاتُه باطلة؛ لأنّه لم يستقبِل شيئًا منها.

وقال أبو حنيفة: من صلّى على ظهرها لا شيء عليه (٧).

واختلف أهل الظّاهر (٨) فيمن صلّى في الكعبة، فقال بعضهم: صلاته جائزة؛ لأنّه قد استقبل بعضها.

وقال بعضهم: لا صلاة له؛ لأنّه قد استدبر بعضها، وقد نهى عن ذلك حين أمرنا أنّ نستقبلها، واحتجّ بقول ابن عبّاس حين أمر النَّاس أنّ يصلّوا إلى الكعبة ولم يُومروا أنّ يصلّوا فيها (٩).


(١) في المدونة: ١/ ٩١ في الصّلاة في المواضع الّتي تُكْرَهُ فيها الصّلاة.
(٢) قاله مالك في المدونة: ١/ ٩١، وأشهب في المجموعة كما في النوادر والزيادات: ١/ ٢٢١، وذكر ابن أبي زيد القيرواني أيضًا: ١/ ١٩٨ عن أصْبَغ أنّه قال: "ومن صلّى فيها عامدًا أعادَ أبدًا". وكذلك رواه ابن عبد الحكم في مختصره عن مالك، وقال ابن حبيب: "ومن صلّى فوق الكعبة أو داخلها فريضة أعاد أبدًا، في العمد والجهل، ولا يُصلِّي فرق ظهرها نافلة، وهو كمصلِّ إلى غير قبلة" عن النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٠ - ٢٢١.
(٣) في الأم: ٢/ ٢٢٣ (ط. فوزي).
(٤) انظر الأم: ٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤ (ط. فوزي)، والبيان في مذهب الإمام الشّافعيّ: ٢/ ١٣٧.
(٥) في الاستذكار: "عند".
(٦) عبارة الشّافعيّ في الأمّ: "ولو استقبل بابها، فلم يكن بين يديه شيء من بنيانها يستره لم يجزه".
(٧) انظر المبسوط: ١/ ٢٠٧، ٢/ ٧٩.
(٨) انظر المحلى لابن حزم: ٤/ ٨٠، ورسالة في مسائل داود الظّاهري للشّطّي: ١٠.
(٩) أورده صاحب مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٣٤، وابن تيمية في شرح العمدة: ٤/ ٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>