(٢) قاله مالك في المدونة: ١/ ٩١، وأشهب في المجموعة كما في النوادر والزيادات: ١/ ٢٢١، وذكر ابن أبي زيد القيرواني أيضًا: ١/ ١٩٨ عن أصْبَغ أنّه قال: "ومن صلّى فيها عامدًا أعادَ أبدًا". وكذلك رواه ابن عبد الحكم في مختصره عن مالك، وقال ابن حبيب: "ومن صلّى فوق الكعبة أو داخلها فريضة أعاد أبدًا، في العمد والجهل، ولا يُصلِّي فرق ظهرها نافلة، وهو كمصلِّ إلى غير قبلة" عن النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٠ - ٢٢١. (٣) في الأم: ٢/ ٢٢٣ (ط. فوزي). (٤) انظر الأم: ٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤ (ط. فوزي)، والبيان في مذهب الإمام الشّافعيّ: ٢/ ١٣٧. (٥) في الاستذكار: "عند". (٦) عبارة الشّافعيّ في الأمّ: "ولو استقبل بابها، فلم يكن بين يديه شيء من بنيانها يستره لم يجزه". (٧) انظر المبسوط: ١/ ٢٠٧، ٢/ ٧٩. (٨) انظر المحلى لابن حزم: ٤/ ٨٠، ورسالة في مسائل داود الظّاهري للشّطّي: ١٠. (٩) أورده صاحب مختصر اختلاف العلماء: ١/ ٢٣٤، وابن تيمية في شرح العمدة: ٤/ ٤٩٨.