للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الثَّوريُّ: يصلِّيها بإقامة واحدة لا يفصل بينهما.

وقال أبو حنيفة (١) وأبو يوسف: يصلِّي المغرب بأذان وإقامة (٢).

وقال ابنُ القاسم (٣): قال مالك: لكلِّ صلاة أذانٌ وإقامةٌ.

قال القاضي (٤): والحُجَّة لمالك؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - جعل الصَّلاتين بالمزدلفة وقتًا (٥) واحدًا سنَّ (٦) ذلك لهما، وإذا كان وقتُهما وقتًا واحدًا، لم تكن إحداهما أوْلَى بالأذان والإقامة من صاحبتها؛ لأنّ كلّ واحدة منهما تصلّي في وقتها.

وقد أجمعوا أنّ الصّلاة إذا صُلِّيت في جماعة لوقتها أنّ من سُنَّتها أنّ يؤذَّن لها ويقام.

وقال بعض علمائنا (٧): العجبُ من مالك في هذا الباب إذْ أخذَ بحديث ابنِ مسعود (٨) ولم يروه، وترك ما رَوَى في ذلك.

قال القاضي (٩): لا أعلم أنّ مالكًا رَوَى في ذلك حديثًا فيه ذِكْرُ أذان ولا إقامة، وأعْجَبُ منه ما (١٠) عجبَ منه أحمد بن حنبل أنّ أبا حنيفة وأصحابه لا يعدلون (١١) بحديث ابن مسعود أحدًا (١٢)، وخالفوه (١٣) في هذه المسألة (١٤) وأخذوا بحديث


(١) انظر مختصر الطحاوي: ٦٥.
(٢) تتمّة الكلام كما في الاستذكار: "ويصلِّي العشاء بإقامة".
(٣) في المدوّنة: ١/ ٣٢٠ في القراءة وإنشاد الشِّعْر.
(٤) الكلام موصول لابن عبد البرّ القرطبي.
(٥) في الأصل: "ومنى" والمثبت من الاستذكار.
(٦) في الأصل: "من" والمثبت من الاستذكار.
(٧) الّذي في الاستذكار: "حدّثني عبد الرّحمن بن يحيى، قال: حدّثني أحمد بن سعيد، قال: سمعت أحمد بن خالد يعجب ... " قلنا: وأحمد هذا هو أبو عمر القرطبي المتوفى سنة ٣٢٢ هـ. كان بالأندلس إمام وقته غير مدافع، له كتاب مسند حديث مالك. انظر ترتيب المدارك: ٥/ ١٧٤.
(٨) أخرجه البخاريّ (١٦٧٥)، ومسلم (١٢٨٩) وفيه: عن عبد الرّحمن بن يزيد قال: "حجَّ عبد الله ريالله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعَتَمَةِ أو قريبًا من ذلك، فأمر رَجُلًا فأذَّن وأقام، ثمّ صلَّى المغرب، وصلّى بعدها ركعتين، ثمّ دعا بِعَشائه فتعشّى، ثمّ أمر- أرى- فأذّن أقام".
(٩) الكلام موصول لابن عبد البرّ.
(١٠) في الأصل: "وأعجب ممّا" والمثبت من الاستذكار.
(١١) في الأصل: "يقولون" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار.
(١٢) "أحدًا" زيادة من الاستذكار.
(١٣) في الأصل: "واختلفوا" وهو تصحيف، والمثبت من الاستذكار.
(١٤) انظر مختصر الطحاوي: ٦٤، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>