للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد (١) إسحاق والطّبريّ (٢).

وقال أهل الظّاهر (٣): لا يجب الجزاء إلّا على من قتل الصَّيد عمدًا، ومن قتله خطأ فلا جزاء عليه، بظاهر قوله: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ...} الآية (٤). ورُوِيَ عن (٥) مجاهد وطائفة: لا تجبُ الكفَّارة إلّا في قتل الصّيد خطأ، وأمّا العمدُ فلا كفارةَ فيه (٦).

قال القاضي (٧): وظاهرُ قول مجاهد مخالفٌ لظاهر القرآن؛ لأنّ معناه أنّه متعمَّدٌ لقتله، ناسٍ لإحرامه.

وقوله (٨): "متعمدًا لقتله ناسٍ لإحرامه" بعيدٌ في النَّظَر.

وأمّا أهل الظَّاهر، فقالوا: دليل (٩) الخطّاب يقضي (١٠) أنّ حُكمَ من قتله خطأ مخالفٌ لحُكْم من قَتَلَهُ متعمِّدًا، وإلّا لم يكن لتخصيص المتعمِّد (١١) معنى، واستشهدوا بقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ عن أُمَّتِي الخطأُ والنِّسْيَانُ" (١٢).

وأمّا ما ذهب إليه جمهور العلماء الّذين هم الحجّة، ولا يجوز عليهم تحريف


(١) انظر المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٩٥.
(٢) في تفسيره: ١١/ ١٢ (ط. شاكر).
(٣) انظر المحلى لابن حزم: ٧/ ٢١٧.
(٤) المائدة: ٩٥.
(٥) "عن" زيادة من الاستذكار.
(٦) أخرج هذه الرِّواية الطّبريّ في تفسيره: ١١/ ٨ (ط. شاكر)، وعبد الرزّاق (٨١٧٣، ٨١٧٤).
(٧) الكلام موصول لابن عبد البرّ.
(٨) هذا تعليق من المؤلّف على كلام ابن عبد البرّ.
(٩) في الأصل: "بدليل" والمثبت من الاستذكار.
(١٠) "يقضي" زيادة من الاستذكار.
(١١) في الأصل: "المعتمد" وفي الاستذكار: "التَّعمُّد" ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(١٢) يقول ابن حجر في تلخيص الجير: ١/ ٥١١ (ط. قرطبة) "تكرَّرَ هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ: "رُفعَ عن أُمَّتي ... " ولم نره بها في الأحاديث المتقدّمة عند جميع من أخرجه، نعم رواه ابن عدي في الكامل [في الضعفاء: ٢/ ١٥٠ في ترجمة جعفر بن جسر بن فرقد] من طرق جعفر ... عن أبيه، عن الحسن، عن أبي بكرة رَفَعَهُ: "رفع الله عن هذه الأُمَّة ثلاثًا: الخطأ والنِّسيان والأمر يكرهون عليه" وجعفر وأبوه ضعيفان ... ولكن رواه ابن ماجه [٢٠٤٥] عن محمّد بن المصفّى بلفظ: " إنَّ الله وضع" قلنا: وحدث ابن ماجة عن ابن عبّاس، أخرجه أيضًا البيهقي في السنن: ٧/ ٣٥٦ - ٣٥٧، وإسناد الحديث ضعيف لانقطاعه، فلعطاء لم يسمعه من ابن عبَّاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>