(٢) أي قبضة من طعام. (٣) الّذي رواه مالك في الموطّأ (١٢٤٨) رواية يحيى. (٤) انظر المبسوط: ٤/ ١٠١. (٥) في الأمٌ: ٣/ ٥٠٥ (ط. فوزي). (٦) المائدة: ٩٦. (٧) كذا بواو العطف. (٨) في الأمّ: ٣/ ٤٦٣ (ط. فوزي). (٩) في الأمّ: "ماء عذب أو بحر" والبحر عند الشّافعيّ: كلّ ما كَثُر ماؤه واتّسع. انظر أحكام القرآن له: ١/ ١٣٢ - ١٣٣. (١٠) تتمَّة الكلام كما في الأمّ: " ... يعيش في الماء للمُحْرِم حلالٌ، وحلال اصطياده وإن كان في الحرم؛ لأنّ حكمه حكم صيد البحر الحلال للمحرم لا يختلف، ومن خُوطِبَ بإحلال صيد البحر وطعامه عقل أنّه إنّما أحلّ له ما يعيش في البحر من ذلك وأنّه أحلّ لك ما يعيش في مائه؛ لأنّه صيده، وطعامه عندنا ما ألقى وطغا عليه، والله أعلم، ولا أعلم الآية تحتمل إلّا هذا". (١١) كذا والعبارة قلقة. (١٢) انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ١٧٣، والمبسوط: ٤/ ٩٤.