للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مالك (١): في الجرادة قبضة (٢)، وفي الجراداتِ قبضةٌ، اتِّباعًا لقول عمر (٣).

وقال أبو حنيفة (٤): تمرةٌ خيرٌ من جَرَادَةٍ على ما جاء عن عمر أيضًا.

وقال الشّافعيّ (٥): فيها قيمتُها.

وقال رَبيعَة: في الجرادة صاعٌ من تمرٍ، وهو أهون الصَّيد، وأكثر العلماء على أنَّه عليه في الجرادة تمرةٌ، وقول رَبيعة لا يُلْتَفت إليه بوجهٍ؛ لأنّه لم يَعْرِف الآثار الواردة في ذلك.

وأمّا قوله: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ...} الآية (٦)، وأجمعوا (٧) على أنّ صيد البحر والماء كلّه حلالٌ للمُحْرِم أكلُه وصيدُه إذا كان لا عَيْشَ له إلّا في الماء، وإنّما اختلفوا فيما يعيش في البحر وفي البرِّ ويأوي في هذا وفي هذا، فمذهب مالك أنّه يقضي فيه بالأغلب من ذلك.

وقال الشّافعيُّ (٨): كلُّ ما صيد في ماءٍ عَذْبٍ أو مِلْحٍ (٩)، قليل أو كثير، ممّا يعيش في البحر (١٠)، ولا يحلّ إلّا بالذّكاة، فلا يأكله المَحْرِم (١١).

وقال أبو حنيفة (١٢): الّذي أرخص فيه من صَيد البحر السّمك خاصة، وما كان


(١) رواه عنه ابن القاسم كما في النّوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٤.
(٢) أي قبضة من طعام.
(٣) الّذي رواه مالك في الموطّأ (١٢٤٨) رواية يحيى.
(٤) انظر المبسوط: ٤/ ١٠١.
(٥) في الأمٌ: ٣/ ٥٠٥ (ط. فوزي).
(٦) المائدة: ٩٦.
(٧) كذا بواو العطف.
(٨) في الأمّ: ٣/ ٤٦٣ (ط. فوزي).
(٩) في الأمّ: "ماء عذب أو بحر" والبحر عند الشّافعيّ: كلّ ما كَثُر ماؤه واتّسع. انظر أحكام القرآن له: ١/ ١٣٢ - ١٣٣.
(١٠) تتمَّة الكلام كما في الأمّ: " ... يعيش في الماء للمُحْرِم حلالٌ، وحلال اصطياده وإن كان في الحرم؛ لأنّ حكمه حكم صيد البحر الحلال للمحرم لا يختلف، ومن خُوطِبَ بإحلال صيد البحر وطعامه عقل أنّه إنّما أحلّ له ما يعيش في البحر من ذلك وأنّه أحلّ لك ما يعيش في مائه؛ لأنّه صيده، وطعامه عندنا ما ألقى وطغا عليه، والله أعلم، ولا أعلم الآية تحتمل إلّا هذا".
(١١) كذا والعبارة قلقة.
(١٢) انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ١٧٣، والمبسوط: ٤/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>