للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا الشّافعيّ (١)، فاحتجّ بقوله: "مَنْ قتلَ عصفورًا فما فوقَها بغيرِ حَقِّها، فيسألُهُ الله عن قَتلِهَا"، قيل: يا رسولَ الله، وما حقُّها؟ قال: "يذبَحُها فيأكلُها, ولا يقطع رأسها فيَرْمِي به (٢).

المسألة الثّانية عشرة (٣):

قوله (٤):"وَلَا تَغلُلْ، وَلَا تَجْبُنْ" الغُلول أنّ يأخذ (٥) قبل القسمة، وسيأتي بيانه في باب الغُلول إنَّ شاء الله (٦).

وأمّا الجبن في قوله: "ولا تَجْبُنْ" يريد به الجزع والفرار عمّن لا يجوز الفرار عنه، وهو من الكبائر عند ابن القاسم (٧)، وأكثر أصحابنا.

وقال الحسن (٨): لم يكن الفرار من الزَّحْف كبيرة إِلَّا يوم بدر (٩).

ودليلنا: قولُ الله تعالى: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً} الآية (١٠)، وقوله: {فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ} الآية (١١).


(١) فى الأمّ: ٣/ ٦٣٤ (ط. فوزي).
(٢) أخرجه الشّافعيّ في الأم: ٥/ ٦٣٤، وعبد الرزّاق (٨٤١٤)، والحميدي (٥٨٧)، والنسائي: ٧/ ٢٣٩، والبيهقي: ٩/ ٢٧٩ كلهم من طريق صهيب مولى ابن عامر، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وأعلَّه ابن القطان في بيان الوهم والأيهام: ٤/ ٥٩٠ بصهيب، قال: " لا تعرف له حال". والحديث له شاهد بمعناه يتقوى به عند أحمد: ٤/ ٣٨٩، والنسائي: ٧/ ٢٣٩، والبخاري في التاريخ الكبير: ٧/ ٣٧٩، وانظر تلخيص الحبير: ٤/ ٢٨٣.
(٣) اقتبس المؤلِّف هذه المسألة من المنتقى: ٣/ ١٧١.
(٤) أي قول أبي بكر في حديث الموطَّأ السابق ذكره،
(٥) أي يأخذ بعض الغانمين من الغنيمة.
(٦) صفحة: ٨٣ - ٩٥ من هذا الجزء.
(٧) حيث أنّه لم يجز شهادة من فرّ من الزحف، انظر العتبية والببان والتحصيل: ١٠/ ٤٨، والجامع لأحكام القرآن: ٧/ ٣٨٢.
(٨) هو الحسن البصري.
(٩) أورده ابن أبي زيد فى النوادر والزيادات: ٤٩، وتتمة الكلام كما في النوادر: "لأنّ تلك العصابة لو أصيبت ذهبَ الإسلام".
(١٠) الأنفال: ٤٥، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٨٦٦.
(١١) الأنفال: ١٥، وانظر أحكام القرآن: ٢/ ٨٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>