للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السّابعة عشرة (١):

قوله: "ولا تمثِّلُوا" (٢) يريد العبث بقطع الأيدي والأرجل وفقء الأعين، وإنّما يُقْتَل من أسِرَ منهم بضرب الرِّقاب، وأمّا ما رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - في العُرَنِيِّينَ (٣)، فإنّه روى سليمان التَّيْمِىّ، عن أنس, أنّهم كانوا فعلوا بالرِّعاء مثل ذلك (٤)، ومثلُ هذا يجوز فيمن مَثَّلَ بمسلمٍ أنّ يُمَثَّل به.

المسألة الثّامنة عشرة (٥):

قال علماؤنا (٦): وهذا في قتلهم بعد إلاستيثاق منهم، فإمّا في دار الحرب فإنّه على ضَربين:

أحدهما: أنّ يضعف المشرك عن المحاربة ويستسلم، فهذا يجوز قتله بِالضّرب والطّعن، دون قصد التّمثيل والتّعذيب.

والثّاني: أنّ يكون مقاتلًا ومدافِعًا، فهذا يجوز أنّ يُتَوَصَّلَ إلى إذايته بما يمكن من تمثيل وغيره.

المسألة التّاسعة عشرة (٧):

كَان رَسُولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةَ يَقُولُ: "اغزُوا بِاسْمِ الله ... " الحديث (٨). وقوله:


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٧٢.
(٢) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ السابق ذِكرُهُ.
(٣) انظر ما حدث لهمِ في البخاريّ (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١) عن أنس قال: قدِم على رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قوم من عُكَل أو عُرَينَةَ، فاجْتَوَوُا المدينة، فأمر لهم رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بِلِقَاحٍ، وأمَرَهُم أنّ يشرَبُوا من أبوالها وألبانها.
(٤) روى مسلم (١٦٧١) عن أنس قال: "إنّما سَمَل النّبىُّ أعْيُن أولئك؛ لأنّهم سَمَلوا أعْيُنَ الرِّعاء".
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٧٢.
(٦) المقصود هو الإمام الباجي.
(٧) انظر في القبس: ٢/ ٣٠٨ (ط. الأزهري).
(٨) أي حديث الموطَّأ السابق ذِكرُهُ، يقول البوني فى تفسيره: ٦٧/ أ "قوله اغزوا باسم الله، [يعني] أخلصوا نياتكم في سبيل الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>