للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه والفوائد وهي عشر فوائد:

الفائدةُ الأولى (١):

قولُه (٢): "فدخل عَلَى أُمَّ حَرَامٍ بنْتِ مِلْحَانَ" ابنة ملحان كانت خالته من الرّضاعة، فلأجل ذلك جاز له الدّخول عليها.

وقيل: إنَّ النّبي كان معصومًا يملك إربه عن زوجه، فكيف عن غيرها ممّا هو المنزّه عنه، كتنزيه يوسف وداود عن الفعل القبيح أو قول الرّفث، ومنزلة النّبوَّة مرتفعةٌ متقدّسةٌ عن هذا الميل كله، فيكون ذلك مخصوصًا بالنّبي - صلّى الله عليه وسلم -.

ويحتمل أنّ يكون ذلك قبل نزول الحجاب.

الفائدةُ الثّانية (٣):

وقوله (٤): "وَتُطعِمُهُ" يحتمل أنّ يكون ما أطعمته من مالها، وأنّه يسيرٌ من كثيرٍ، فلذلك استجاز أكله.

ويحتمل أنّ يكون من مال زوجها (٥)، فجاز له أكله لما علم أنّه يُسَرٌ بذلك، وقد يجوز للإنسان يَمُرُّ على موضع فيه ثمرٌ أو طعامٌ لصديق يَعْلَمُ أنّه يسرّ بما يأكل منه فإنّ له أنّ يأكل من ذلك.

وأخصر من هذا أنّ نقول: لا يخلو أنّ تكون أَطعَمَتهُ من مالها، أو من مال زوجها، فإن كان من مالها فلا كلام فيه، وإن كان من مال زوجها فقد قال النّبي - صلّى الله عليه وسلم -:


(١) انظرها في العارضة: ٧/ ١٤٦.
(٢) في حديث الموطَّأ السابق في كره.
(٣) القسم الأوّل من هذة الفائدةُ إلى قوله: "له أنّ يأكل من ذلك" اقتبسه المؤلِّف من المنتقى: ٣/ ٢١٢ بتصرُّف، أمّا القسم الثّاني فقد أورده في العارضة: ٧/ ١٤٦.
(٤) في حديث الموطَّأ السابق ذِكره.
(٥) وهو عبادة بن الصامت.

<<  <  ج: ص:  >  >>