للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - وقسم أُجْلُوا عنه وأَسْلَموه من غير قتال، فلم يسهم منه لأحدٍ، وكان حكم ذلك كلِّه كحكم الخُمُس، كما فعل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ببني النضير، قال الله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} الآية (١).

٣ - وأمّا فدك، فَصُولِحُوا على النِّصف، ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وكانت عَنْوَة بغير قتال (٢)، وهذا عندي يقتضي أنَّه لم يكن لهم النّصف على وجه الصّلح، وكان النّصف على وجه العَنْوَةِ، ولكنه ظهر عليه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - من غير إيجاف ولا رِكاب ولا قتال، وكان حكم ذلك النّصف حكم الخمس.

قال مالك: ثمّ إنَّ عمر أجلى أهل خيبر (٣) وفدك (٤).

وأمّا مكّة، فاختلف أهل العلم في حكمها:

فقال مالك: افتتحت عنوة (٥)، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي (٦)، وقال الشّافعيّ (٧): إنّما دخلها صُلْحًا.

وقال أصحابه: إنّما فعل فيها فعل من صالحه, فملك نفسه وماله وأرضه


(١) الحشر: ٦، وانظر أحكام القرآن: ٤/ ١٧٧٠.
(٢) قوله: "وأمّا فدك ... " ورد بنصه في النوادر: ٤٥٧ من سماع أشهب. وانظر العتبية: ٢/ ٥٧٧، ٥٩١. وانظر عن فَدَك معجم ما استعجم للبكري: ٣/ ١٠١٥.
(٣) قاله في العتبية: ٢/ ٥٧٧، وعنه ابن أبي زيد في النوادر: ٤٥٧، وانظر الموطَّأ (٢٦٠٧) رواية يحيى.
(٤) قاله في العتبية: ٢/ ٥٧٧.
(٥) قاله ابن المواز كما في النوادر: ٤٥٦، وانظر المنتقى: ٣/ ٢٢٠، والمعلم: ٣/ ٢٥.
(٦) انظر شرح معاني الآثار: ٣/ ٣١١، والمبسوط: ١٠/ ٣٧.
(٧) انظر مختصر خلافيات البيهقي: ٥/ ٥٥، والبيان للعمراني: ١٢/ ١٨١، وروضة الطالبين: ٧/ ٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>