للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع (١):

"وَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُم فَأَرضُهُ وَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ" ومعنى ذلك: أنّه يُحْرَزُ مَالُهُ ولا تَحْرَزُ أَرْضُه، ويصير ذلك للمسلمين، وإنّما يريد بقوله: "أرضه" الّتي بيده فأضافها إليه لعمله فيها، وأمّا لو كانت أرضًا اشتراها بعد العَنْوَةِ بحيث يجوز له أنّ يشتري لكانت من جملة مَالِهِ حكمُها حكمه عندي، ولم أر فيه نصًّا.

وأصل ذلك: أنّ أرض العَنْوَةِ عند مالك (٢) لا تقسَّم وتبقى لنوائب المسلمين، على رأي عمر - رضي الله عنه - في أرض مصر والعراق.

وقال الشّافعي (٣) وأبو حنيفة (٤): تُقسَّم الأرض كسائر أموالهم. والدّليل على ما ذهب إليه عمر: ما احتجّ به، وهو قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} الآية (٥) إلى قوله: {شَدِيدُ الْعِقَابِ} ثمْ قال: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} الآية (٦) إلى قوله: {رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ}.

وأمّا من أسلم من أهل العَنْوَةِ:

فقال ابن حبيب (٧): قد أحرز ماله ونفسه وكلّ ما كسب، وأمّا الأرض فللمسلمين. واحتج على ذلك: بأنّ كلّ من أسلم على شيءٍ في يده على وجه تملّك فذلك له، والأرضُ ليست كذلك؛ لأنّها ليست في يده على وجه تملّك.


(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٥
(٢) في العتبية: ٢/ ٥٣٨ من سماع ابن القاسم، ونحوه في الموازيّة، نصّ على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: ٤٥٦.
(٣) في الأم: ٤/ ١٨١ - ١٨٢ (ط. النجار).
(٤) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٤٩٤.
(٥) الحشر: ٧، وانظر أحكام القرآن: ٤/ ١٧٧٢.
(٦) الحشر: ٨ - ١٠.
(٧) في كتابه، كما نصّ على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: ٤٥٩، وانظر البيان والتحصيل: ٤/ ٢٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>