للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورَوَى ابنُ وَهْب وابنُ عبد الحَكَم عن مالك (١) أنّها تُؤكَل (٢)، وكذلك رواه أشهب (٣) وأبو مصعب وموسى بن معاوية، وقال ابن وضَاح (٤): لم يُحْفَظ عن مالك فيها شيءٌ، ولم يُتَكَلَّم فيها إِلَّا في زمان ابنِ عبدِ الحَكَم وأبي مُصْعَب الزهري ونزلت به.

ووجهُ رواية المنع: أنّ الذَّابحَ فوق الجوزة لا يذبح في الحُلْقُوم وهو محل الذّكاة.

مسألة (٥):

فإذا ثبت ذلك، فإنّ الذَّكاةَ على حالتين:

١ - حال اختيار.

٢ - وحال ضرورة.

فأمّا حال الاختيار؛ فإنّ محلّ النَّحْرِ اللَّبَّة، ومحل الذَّبح الوَدَجَان وَالحُلْقُوم، فمن نقل شيئًا من ذلك عن محلِّه، فلا يخلو أنّ ينقله إلى ما هو محلّ للذّكاة، أو إلى غير محلّ الذّكاة، مثل أنّ ينحر ما يجب ذبحه، أو يذبح ما يجب نحره، أو ينقله إلى ما ليس بمحلّ للذّكاة.

فأمّا الوجه الأوَّلُ ففي "كتاب ابن المَوَّاز" عن مالك: لا تُؤْكَل ساهيًا فَعَلَ ذلك أو عامِدًا (٦).

وقال أشهبُ: تُؤكَل.


(١) في المنتقى: "أمّا ابنُ وهب فروى عنه العُتْبيّ وغيره أنّها تؤكل ... ".
(٢) ووجه هذه الرِّواية أنّ هذا من الحَلْق في موضع تتعجّل به الذّكاة ويسهل على الذّبيحة فصحّت فيه الذّكاة، أصل ذلك إذا كانت الجوزة في حيّز الرّأس.
(٣) في المنتقى: "وكذلك روي عن أشهب ومحمد بن عبد الحَكم ... ".
(٤) انظر قوله في النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٠.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٨ - ١٠٩.
(٦) ووجه قول الإمام مالك: أنّ هذا حيوان مقدور عليه، فلا يُستباحُ إِلَّا بالذّكاة المعهودة المختصّة به، أصل ذلك إذا طعن في خاصرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>