للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و {الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} هم بنو إسرائيل، ويدخل معهم من دان بدينهم وإن لم يكن منهم.

وأكثرُ العلّماءِ أنّ طعامَ الذين أوتُوا الكتاب ذبائحهم.

المسألة السّابعة:

أمّا ذَبْحُ نَصارَى بني تغْلَب، فاختلفَ العلّماءُ في ذلك:

فَرَخَّضَ في أكل ذبائحِهم ابن عبّاس (١)، والنّخعي، والزُّهري (٢)، وإسحاق، ورَوَوْا ذلك عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

وأمّا ابنُ عبَّاس، فألحقهم بالكِتابيِّين، لقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} الآية (٣)، وبه قال الشّافعيّ (٤).

ومن علمائِنَا من قال: لا تُؤْكَل ذبائح نصارى بني تَغْلِبَ، وبه قال ابن عمر وعائشة، وقالوا: لأنّهم يُحَلِّلُون ما تُحلل النّصارى ولا يحرِّمون ما تحرِّم.

وهذا دليلٌ أنه لم يُلحِقهم بهم؛ لأنّهم لم يتولّوهم، ولقد قال بعض علمائنا: إنهم يُعطُوننا نساءهم وأولادهم ملكا في الصُّلح، فيحل لنا وطؤهم، فكيف لا نأكل ذبائحهم؟

المسألة الثّامنة (٥):

وإذا علمت أنّ النّصراني يستبيحُ الميِّتة، فلا تأكل من ذبيحته إِلَّا ما شهدتَ


(١) كما في الموطَّأ (١٤٠٧) رواية يحيى.
(٢) أخرجه عبد الرزّاق (٨٥٧١) عن معمر عن الزهري، وأورده البخاريّ تعليقًا في كتاب الذّبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. الفقرة ما قبل الحديث (٥٥٠٨)
(٣) المائدة ٥١.
(٤) في الأم: ٢/ ٢٥٤.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ١١١ - ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>