للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثّانية عشرة (١):

قال علماؤنا (٢): ولا تؤكل ذبائحُ الصّابئِينَ، وليس بحرامٍ كتحريمِ ذبائح المجوسِ (٣). ولا تؤكل ذبائح المجوس، وليسوا أهل كتاب (٤)، ولو ولّى مسلمًا ذبيحته، فقد اختلف فيها: فأجازَها ابنُ سِيرِين وعَطَاء، وكرهها الحَسَنُ، وقال ابنُ الموَّاز: إنّما يُكرَهُ أكلُها إذا قال للمسلم: اذبحها لنارنا أو لصنمنا، فأمّا لو تضيّف به مسلمٌ فأمَرَهُ بذبحها ليأكل منها، فذلك جائزٌ وإن أَعدَّها لغيره، هذا حكم المَجُوسِ، والصّابئون مُختَلَفٌ فيهم.

المسألة الثّالثة عشرة:

اختلفَ العلّماءُ في ذبيحةِ الغُلام يكون أحد أَبَوَيه يهوديًّا أو نصرانيًا والآخر مجوسيًّا: فكان الشّافعيُّ (٥) يقول: لا تُؤكَل ذبيحتُه.

وقال مالك: الولَدُ منسوبٌ إلى الأَبِ، وهو تبعٌ له في الصَّيدِ والذَّبيحة (٦).

ومَالَ الثَّوْريُّ إلى قول مالك.

وقال أهلُ الرّأيِ (٧) في الصبى يكونُ أحد أَبَوَيْه مجوسيًّا والآخر من أهل الكتاب: لا بَأْس بأن تُؤكَل ذبيحتُه وصَيدُه، وهو في ذلك بمنزلة النَّصرانيّ منهما.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١٢، وانظر النوادر والزيادات: ٤/ ٣٦٦.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) تتمّة الكلام كما في المنتقى: " ... وقد حرم الحسن وسعيد بن جبير ذبائحهم ونكاح نسائهم، وقيل: إنّهم بين المجوسية والنصرانية".
(٤) انظر التفريع: ١/ ٤٠٦، والرسالة: ١٨٧، والمعونة: ٢/ ٧٠٦.
(٥) في الأم: ٢/ ٢٥٦، وانظر الحاوي: ١٥/ ٢٤.
(٦) انظر عيون المجالس: ٦٩٧.
(٧) انظر مختصر الطحاوي: ٢٩٨، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>