للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا "المكروه" فقال ابن حبيب في جلود السِّباع العادية: لا تُباع ولا يُصلَّى عليها ولا تُلبَس وإن ذُكِّيت، وُينْتَفع بها فيما سِوَى ذلك.

قال الإمام: أمّا روايةُ ابن حبيب فعلى روايةِ التَّحريم، وفرّقَ ابنُ حبببٍ بين جلود السِّباع الّتي لا تعدو وبين الّتي تعدُو. فلم يجز الّتي تعَدُو وأجازَ الّتي لا تعدو، مثل الهرّ والثَّعلب، فقال: يجوزُ بيعُها ولباسُها والصَّلاة فيها إذا ذُكِّيت.

المسألة السّادسة (١):

أنا "جلد الفَرَس" فقال محمّد (٢): لا يُصلَّي فيه وإنْ ذُبحَ ودُبغَ.

وقال ابنُ حبيبٍ: لا بأسَ ببيعِهِ والصَّلاة عليه وفيه.

وقدِ اتَّفقوا على أنّه جلد حيوان مكروه لا محرّم (٣)، فيتخرّج من هذا أنّ جلد الحيوان المكروه لحمه عند محمّد لا يستباحُ استعمالُه بذكاةٍ ولا دِبَاغٍ، ومعنى ذلك ما رواه عن مالك أنّه إنّما يكره ذكاتها للذَّريعة إلى أكلِ لحومِهَا، فمنع من ذلك لمّا كانت كثيرة الوجود.

وقال ابن حبيب ني جلد الفَرَس: لا بأس بِبَيْعِهِ والصَّلاة عليه وفيه، ومعنى ذلك أنّه غير محرم لحمُه، فجازَ أنّ يكونَ جلده طاهرًا كجلود السِّباع الّتي لا تعدو.

المسألة السابعة (٤):

وأمّا "جلد الحمار والبغل" فقد قال ابن حبيب: لا يُصلَّى بشيء من ذلك وإن ذُبح ودُبغَ.

وقال مالك: أَكْرَهُ ذكاتها للذّريعة إلى أكلِ لحومِهَا، فهذا يقتضي أنّها عنده على


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٣٦.
(٢) يعني ابن الموّاز، وانظر قوله في النّوادر والزيادات: ٤/ ٣٧٦.
(٣) حكى العبدري هذا الاتفاق نقلًا عن المسالك، انظر التاج والإكيل: ١/ ١٠٨.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>