للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقتول بغير ذكاةٍ كانت الجاهليّةُ تستبيحُه فحرَّمَهُ اللهُ، فجادلوا فيه، فردَّ اللهُ عليهم على ما في "سورةِ الأنعام".

في عموم الآية وخصوصها:

قال النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -:"أُحِلَّت لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَالمَيْتَتَانِ: السَّمَك وَالْجَرَادُ، وَالدَّمَانِ: الكَبِدُ وَالطِّحَالُ" ذَكَرَهُ الدَّارَقُطني (١) وغيره (٢).

واختلفَ العلماء في تخصيصِ ذلك:

فمنهم من خصَّه في الجَرَادِ والسَّمَك، وأجازَ أَكْلَها من غيرِ ذكاةٍ ولا معالجةٍ، قاله الشَّافعىّ (٣) وغيره.

ومنهم من خصَّه في السَّمكِ وحدَهُ، ومنع من أكل الجراد، وهو أبو حنيفة (٤).

ومع اختلافِ النَّاسِ في جواز تخصيص *عموم الكتاب بالسُّنَّةِ، فقد اتّفقوا على أنّه لا يجوز تخصيصه *بحديث ضعيفٍ، وهذا الحديث يُروَى عن ابنِ عمر، وعرفنا أَنَّه لا يصحّ سنَدُهُ، وورد في السّمك حديثٌ صحيحٌ حَسَنٌ (٥) عن جابر بن عبد اللهِ أنّه خَرَجَ مع أبِي عُبَيَدَةَ بنِ الجَرَّاحِ حديثُ دابَّة العنبر إلى آخره (٦).


(١) ٤/ ٢٧١ من حديث ابن عمر.
(٢) كالإم الشّافعيّ في مسنده: ٢/ ٣٤٠ وابن ماجه (٣٣١٤)، والبيهقي (١٨٧٧٦).
(٣) في الأم: ٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦.
(٤) انظر الفروق بين النّسخ أعلاه، فالصواب: "وأجازه في الجراد" راجع مختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢١٠.
(٥) في أحكام القرآن: ١/ ٥٢ "حديث صحيح جدًّا في الصحيحين".
(٦) أخرجه البخاريّ (٤٣٦١)، وسلم (١٩٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>