للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَوَجدَا رَاعِيًا فَسَألَاهُ، لِمَنِ الغَنمُ؟ فَذَكَرَ رَجُلًا مِنَ قُرَيش، فَاسْتَحْلبَاهُ فَحَلَبَ لَهُم وشَرِبَ النَّبِىُّ، وقد بينَّا في غيرِ مَا موضعٍ وجهَ شربه وأنّه محمولٌ على العادةِ في القَدْرِ اليسيرِ، وعلى العادةِ في احتلابِ المارِّ اللَّبن وشُربِهِ، أو على أنّ ذلك جائزٌ للمحتاجِ أو على النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} الآية (١)، أو على أنّ ذلك مال كافرٍ فلم يكن لأحدٍ عليه يدٌ، وقد حقّقنا تلك الأغراض في "النّيِّرين".

المسألةُ السّابعةُ (٢):

فإن وجدَ المضطرُّ المُحرمُ مَيتَةً وصيدًا، أكلَ الميِّتةَ ولم يُذَكِّ الصَّيدَ؛ لأنّ بذكاته يكون مَيتَة، وقتلُه محرم عليه حَالَ إحرامِهِ، وقال محمّد بن عبد الحكم: لو كان لي ذلك لأكلتُ الصِّيدَ.

فرعٌ (٣):

فإِن وجدَ المضطرُّ مَيتَةً وخِنْزِيرًا، فالأظهرُ عندي أنّ يأكل الميِّتَةَ ويمتنع من الخِنْزِير؛ لأنّه مَيتَة، ومع أنّه لا يستباحُ بوجهٍ. ولا يجوزُ للمضطرِّ أكل لحم ابن آدم وإن خاف الموت، خلافًا للشّافعيّ (٤).

ودليلُنا: أنّ من لا يجوز له قتله لحفظ نفسه فإنّه لا يجوز له أكل لحمه، أصلُ ذلك: أكل لحمه حيًّا.

المسألةُ الثّامنةُ (٥):

فإذا ثبتَ ذلك، فإنّ المضطرَّ إلى المَيتَة أكثر ما يكون ذلك في السَّفَر على ما


(١) الاحزاب: ٦.
(٢) هذه المسألةُ مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٤٠.
(٣) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ١٤٠.
(٤) انظر الأم: ٢/ ٢٧٦.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٤٠ - ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>