للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الأَبهَرِيُّ: والقول الثّاني أحسن.

ووجهُ رواية ابن وهب: أنّ هذا نُسُكٌ، فلم يكن في وقتِ ذبحِهِ أقلّ من ثلاثة أيّام كالأُضحية.

ووجهُ الرِّواية الثّانية: أنّه لما كان اليوم الثّامن أقرب إلى السّابع ممّا بعدَهُ، ثمّ مع ذلك لا يذبح فيه، فَبِأَن لا يذبح فيما بعدُ أَوْلَى.

المسألة السّادسة (١):

قال علماؤنا (٢): ولا يجوز تقديمها قبل السَّابع.

وقال مالك في "المبسوط": إنَّ مات الصَبىُّ قبل السَّابع، فليس عليهم أن يذبحوا عنه، فاقتضى ذلك أنّ وقتَ ثبوت حكمها هو الوقت المذكور من اليوم السَّابعِ، وان أدركَ الصَبىُّ ذلك الوقت، ثبت حكمُها، وان مات قبل ذلك بطل حكمها، واللهُ أعلم.

المسألةُ السّابعةُ (٣):

قيل: يُحسَبُ السّابعُ من غروب الشَّمس.

وقيل: من طلوع الفجر.

وقيل: من زوال الشّمس.

وقيل: يحسب منه بقيّته قبل الغروب.

المسألةُ الثامنةُ (٤):

قوله (٥): "وَزَنَت فَاطِمَةُ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَينٍ" فعلُ فاطمة هذا حَسَنٌ لمن فَعَلَهُ، وليس بواجبٍ.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٢.
(٢) المقصود هو الإممام الباجي.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المقدِّمات الممهدات: ١/ ٤٨٨.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٠٢.
(٥) في حديث الموطَّأ (١٤٤٣) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>