للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألةُ السابعةُ (١):

وقوله (٢): "مَالِي فِي رِتَاجِ الْكعْبَةِ": الرِّتَاجُ البابُ (٣).

والحَطِيمُ: ما بين الباب إلى المقام، رواه ابنُ القاسم.

وقال ابنُ حبيب (٤): الحَطيمُ ما بين الرُّكْن الأسود إلى الباب إلى المقام، وعليه يَحْطِمُ (٥) النَّاس، ومن قال: مالي في رِتَاجِ الكعبة، فقد كانت عائشة - رضي الله عنها - تقولُ: فيه كفّارة يمين، فأخذ به مالك، ثمّ رجع إلى أنّ لا شَيءَ عليه (٦)، وهو قول عمر.

وقال ابنُ حبيب (٧): فإن نوى أنّ يكون مالُه للكعبة، فليدفع ثُلُثَه إلى خَزَنتِهَا يُصْرَفُ في مصالِحِهَا، فإنِ اسْتُغنِيَ عنه بما أقام السّلطانُ من ذلك، تصدَّقَ به. وإن قال لم أنْوِ شيئًا من ذلك، فكفّارته كفّارة يمين، وسواء كان ذلك في نذرٍ أو يمينٍ.

فأمّا إذا قال: أنا أضرِبُ بمالِي رِتَاجَ الكعبة أو الحَطِيمِ أو الرُّكنِ، فإنّ عليه الحجِّ والعُمْرَة، ولا شَيءَ عليه غير ذلك.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣.
(٢) أي قول عائشة في الموطَّأ (١٣٨٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٠٩)، وسويد (٢٦٦)، ومحمد بن الحسن (٧٥٥).
(٣) قاله مالك كما نصّ على ذلك ابن حبيب في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة: ١٣٧ [٢/ ٩١]؛ والبوني في تفسير الموطَّأ: ٧٥/ب.
(٤) في الواضحة، كما نصَّ على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: ٤/ ٣٤ - ٣٥.
(٥) أي يتزاحم.
(٦) يقول ابن حبيب في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ١٣٧ [٢/ ٩١]، "كان مالك لا يرى فيها كفّارة يمين ولا شيئًا، وكان يقول: إنّما الرتاج الباب، فما بباب الكعبة حاجة إلى مالها، وإنّما الكفّارةُ في اليمين بالله. قال عبد الملك [ابن حبيب]: ولست أقول فيه بقول مالك".
(٧) في الواضحة، كما نصّ على ذلك ابن أبي زيد في نوادره: ٤/ ٣٥، وانظر نحوه في نفسير غريب الموطَّأ: الورقة ١٣٧ [٢/ ٩١]، ونقله عن ابن حبيب البوني في تفسير الموطَّأ:٧٥ /ب- ٧٦/أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>