للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي هريرة (١): "لاَّ يَخطُبْ أحَدُكُم عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ"، وفَصَلَ حديثَ ابنِ عمر من حديث أبي هريرة في السَّنَدِ والمَتْنِ.

قال علماؤُنا المُحَدِّثة: إنّما فعلَ ذلك لأنّه كان لا يَرَى رأيَ شيجه ابن شهاب في جَمْعِ المُفْتَرِق، كما قال ابن شهاب في حديث الإفك (٢) دخل حديث بعضهم في بعض كلما قال البخاريّ، لابدّ من تفريق المجتمع، وهذا أيضًا مذهب مالك، كما أدخل مالك حديث فضلِ العَتَمَةِ، ثمّ عقبه بقوله (٣): "مرّ رجلٌ في طريقه بغصن شوك"، فترى الجُّهَالَ يتْعَبون في تأويلِهِ وفائدة إدخاله له هاهنا، وإنّما كان ذلك لأنّه سَمِعَه معه، وكذلك يروي البخاريّ الحديث في مواضع، ثمّ يعقبه فيقول: وبه أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال كذا، والامتناع من جمع المفتّرِق أو فرق المجتَمِع لفائدتين:

إحداهما: التّعرض لدَعْوة النّبي - صلّى الله عليه وسلم - حين قال: "نَضَر الله امْرَءَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا

فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا" الحديث (٤).

الثّانية: أنّه إنَّ فُتِحَ هذا الباب، تعرَّضَ له من لا يُحْسِن الجَمْعَ والفَرْقَ فَيُفْسِد الأحاديث، فهذا معنى إدخال مالك هذا الحديث، والله أعلم.

الفقه في تسع مسائل:

المسألة الأولى:

أجمعَ الفقهاءُ أنّ الخطبة ليست بواجبة (٥) إِلَّا داود فقال: هي واجبة (٦).

ودليلُنا: قولُه - صلّى الله عليه وسلم - للّذي لم يجد خاتمًا من حديث: قد مَلَّكتُكها بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرآن (٧).

وقوله (٨): "لَا يَخطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطبَةِ أخيه" هو نهيٌ منه أنّ يخطب الرَّجُلُ امرأةً


(١) الحديث (١٤٨٩) رواية يحيى.
(٢) قاله في صحيح البخاريّ (٢٦٦١).
(٣) أي في قول رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (٣٤٦) رواية يحيى.
(٤) أخرجه الطياليسي (٣٦٢)، وأحمد: ١/ ٤٠٢، ٤٠٥، والترمذي (٢٦٥٨)، وأبو يعلى (٥٢٥١، ٥٣٠٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٩١).
(٥) حكى هذا الإجماع الباجي في المنتقى: ٣/ ٢٦٤.
(٦) انظر المحلّى: ٩/ ٤٦٤.
(٧) أخرجه بهذا اللفظ البخاريّ (٥٠٣٠) من حديث سهل بن سعد، مُطَوَّلًا.
(٨) أي قوله - صلّى الله عليه وسلم - في حديث الموطَّأ (١٤٩٠) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>