للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديثِ ويكمُلُ المعنى بذلك.

وقال أهلُ العراقِ: إذا بلَغتِ البِكرُ لم يزوِّجها أحدٌ إِلَّا بإذنِها، لا من أبٍ ولا من سواه (١).

وهذا فاسدٌ؛ لأنّ النَّبِيَّ عليه السَّلام زوَّجَ ابنةَ عثمان ولم يستأمرها، وكذلك أبَا بَكرٍ زوَّجَ ابنَتَهُ عائشة لرسول الله وهي بنتُ ستّ سِنِينَ (٢)، وبنتُ ستّ سنين لا إذنَ لها.

وكان القاسم (٣) وسالم (٤) يفعلان ذلك (٥)، واستدلّ مالك (٦) في ذلك بقصِّةِ شُعَيب عليه السّلام وموسى عليه السّلام.

وأيضًا: فإنَّ الحديث بنَظمِهِ وتَعْلِيلِهِ يقتضي أنَّ مِلك الأب عليها في النّكاح؛ لأنّه إنّما جُعِلَ للثَّيِّب لكونها ثيِّبًا، ولمّا كانت فائدة الوليِّ في النِّكاح حِفْظَ المرأة عن الوقوعِ في غير الكُفءِ، بتلويث نفسها، ولحوقِ العارِ بحَسَبِهَا، رأى مالك أنَّ الدَّنِيَّةَ المقطوعةَ لا يرتبطُ أمرُها بالوَلِيِّ، في إحدى رِواياتِهِ؛ لأنَّ الَّذي يُخَافُ منها والمعنى الّذي اعْتُبِرَ الوَليُّ لأجلِهِ معدومٌ فيها.

وتارةً ألحق الدَّنِيَّةَ بالشَّريفةِ؛ أَخْذًا بعموم الحديث، وهو الأَسْلَمُ في النَّظَير، والأَسْلَمُ في الحَسَبِ، فإنَّ تمييز الدَّنِيَّة من الشّريفة يَعْسُرُ في المراتب، فَسَدُّ الباب أَوْلَى.

وعلى الجُمْلَةِ: فلم يختلف علماءُ المدينةِ ومكَّةَ في أنَّ المرأةَ مسلوبة العبارةِ في


(١) انظر مختصر الطحاوي: ١٧١، ١٧٢، ومخنصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٤٧ - ٢٥١.
(٢) حكى ابن عبد البرّ في التمهيد:١٩/ ٩٨ إجماع العلّماء على أنّ للأب أنّ يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، لتزوج رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عائشة وهي بنت ستّ سنين.
(٣) هو القاسم بن محمَّد.
(٤) هو سالم بن عبد الله.
(٥) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٤٩٥) رواية يحيى بلاغًا.
(٦) أشار البوني في تفسير الموطَّأ: ٨٢/ أإلى هذا الاستدلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>